بلغه ذلك كرهه وقال لا اجيز انه فد فسخ النكاح بقوله لا اجيز وقال اهل المدينة اذا قال لا اجيز ثم كلم في ذلك فأجاز فان لم يكن عزم على فسخه حين قال لا اجيزه وكان ذلك نظرا منه وذلك في مجلس واحج فلا بأس بأن يقيم العبد على نكاحه وان كان قال ذلك وهو عازم على فسخ نكاحه ثم اجاز بعد ذلك فرق بينهما .
قال محمد واي عزم على فسخ النكاح من قوله لا اجيز