المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة ان لم يقدر على شئ فرق بينهما واذا هم يزعمون ان سيده احق بعمله وخراجه ورقبته وجميع امره من زوجته وقد لزمه لها دين نقصن