النفقة لامرأته الحرة ولزوجته الامته اذا بوئت معه بيتا على قدر نفقة مثلها بالمعروف فيكون ذلك دينا على الحر يطلبه اياها واما العبد فهو في رقبته فان فدى به مولاه والا بيع في ذلك حتى تستوفي نفقتها ثم يستقبل نفقة بعد ذلك ولا تقع فرقة بينهما في شئ من امر النفقة على حال وقال اهل المدينة اذا لم يجد الحر ما ينفق على امراته امة كانت او حرة فرق بينهما وكذلك العبد .
قال محمد وكيف وقعت الفرقة اذا لم يجد النفقة ولم يوقتون له في