وقد صنع من ذلك ما لا يصنعه السفيه ولا المولى عليه .
قال وقال ابو حنيفة في السفيه والمولى عليه يعتق وقد بلغ واحتلم ان عتقه جائز لان العتق هزله وجده سواء كما ان الطلاق جده وهزله سواء وقال اهل المدينة في السفيه والمولى عليه ينكح باذن وليه ان طلاقه جاءر عليه اذا احتلم ولا يجوز عتاقه ما دام يولى عليه وقال محمد كيف بطل هذا العتاق قالوا في هذا اتلاف لماله قيل لهم او ليس في الطلاق قبل الدخول اتلاف لماله قالوا لانه نكح في ذلك بامر الولي قيل لهم فما تقولون ان اعتق باذن الولي ايجوز اعتاقه فان قالوا نعم قيل لهم فقد جاز للسفيه ان يستهلك ماله باذن وليه في غير تجارة ولا منفعة تعود بها على نفسه فان قالوا لا قيل لهم فكيف جاز طلاقه قبل الدخول ولا يجوز عتاقه وقد اذن له الولي وما سبيلهما الا واحد وما ينبغي ان يجوز بعضه ويبطل بعضه ولكنا نقول في هذه الثلاثه النكاح والطلاق والعتاق سواء جدهن جد وهزلهن جد وذلك جائز كله على السفيه والمولي عليه ما لا يكون معتوها او صغيرا لم يبلغ فان كان معتوها او صبيا لم يبلغ لم يجز عليه
