دخل بها كان لها ادنى ما ينكح به النساء دينار بمسه اياها قال محمد وكيف بطل نكاح السفيه والمولى عليه اذا تزوج امرأة بصداق مثلها ولم يأت من ذلك الا بما انسه فكيف بطل النكاح وقد جاءت الاثار ان النكاح جده وهزله سواء كما ان الطلاق جده وهزله سواء فكيف اجزتم