غيره فأما الزوج الأول الذي طلق امرأته او مات عنها فانه صاحب الفراش وهو أولى بالدعوة من غيره حتى تأتى بالولد لاكثر مما تلده النساء وذلك عندنا سنتان لا تحمل المرأة فوق ذلك وقد بلغنا عن