الذي سرق والمال الذي أعطاه ثانيا الأول والآخر ولا ربح لواحد منهما حتى يستوفي رب المال المالين جميعا فاذا استوفاهما قسم ما بقي وهو الربح بينهما على ما اشترطا في اصل المضاربة على الربح لأنه لا ربح في هذه المضاربة حتى يستوفي رب المال جميع ماله وقال اهل المدينة يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع ويقال لرب المال ان شئت أن تدفع الثمن إلى المقارض والسلعة بينكما تكون السلعة قراضا على ما كانت عليه المائة الأولى وان شئت فأبرأ من السلعة فان دفع الثمن إلى العامل كانت قراضا على سنة القراض الأول وان أبى كانت السلعة