وان شاء خلى بينه وبينها واخذ ( منه ) راس ماله أي ذلك شاء فعل .
قال محمد اذا قال المضارب اني استسلف هذا المال بغير محضر من رب المال ولا رضاه ايجوز له ما قال من ذلك ما قوله ذلك وسكوته الا سواء لان ذلك لا يجوز على رب المال فاذا كان ذلك لا يجوز على رب المال فكانه لم يقله ويكون ما اشترى من ذلك على المضاربة على حاله كانه لم يتكلم بذلك ارايتم رجلا دفع الى رجل الف درهم وامره ان يشتري له جارية بها فقال له المامور نعم واخذ المال على ذلك فلما خرج من عنده وجد جارية رخيصة فقال اشهدوا اني اشتريت هذه الجارية لنفسي بمال فلان الآمر الذي امرني بشراء الجارية ثم نقد مال فلان الامر واخذ الجارية ايجوز هذا للمامور وتكون له الجارية ليس هذا بشيء والجارية للامر قول المأمور المامور باطل فكذلك المضاربة & باب الكراء في المضاربة & .
محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في رجل دفع الى رجل مالا مضاربة فاشترى به سلعة ثم حملها الى بلدة التجارة فبارت عليه وخاف