فليس له وجه ارايتم الجارية هل جرى فيها عتق بدعوته ما في بطنها او هل صار شيء منهما بمنزلة ام الولد لا تباع ام الولد او هي امة على حالها لا بد من احد هذين الامرين اما ( ان ) يكون جرى فيها ما جرى في ام الولد او جرى ( عتق ) في شيء منها واما ان تكون امة تباع لم يجر فيها شيء من ذلك جرى فيها فليس ينبغي ان تباع موسرا كان او معسرا فان كانت له أمة لم يجر فيها شيء من ذلك فلا باس ببيعها موسرا كان المضارب او معسرا & باب الرجل يدفع الى رجل مالا مضاربة وبامره ان يعمل فيه برايه & .
محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في رجل دفع الى رجل مالا مضاربة وامره ان يعمل فيه برأيه فاشترى سلعة وزد ثمنها من عنده ان المضارب شريك صاحب المال في الربح والنقصان بحساب ما زاد فيها من عنده وقال اهل المدينة ان دفع اليه مالا قراضا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده فصاحب المال بالخيار إن بيعت سلعته بربح او نقصان او لم تبع ان شاء ان ياخذ المال وقضاه ما زاد من عنده فيها وان ابي كان المقارض شريكا له ( بحصته من الثمن ) في النماء