اذا كانوا امناء على ذلك وان كرهوا ان يتقاضوه ( وخلوا بين صاحب المال وبينه لم يكلفوا ان يقتضوه ولا شيء عليهم ) ولا شيء لهم فيه اذا سلموه الى رب المال وان اقتضوه فلهم فيه من الشرط ( والنفقة ) مثل الذي كان لابيهم ( في ذلك هم فيه بمنزلة ابيهم ) اذا كانوا امناء فان لم يكونوا امناء ( على ذلك ) فان عليهم ان ياتوا بامين يقبض ذلك ( المال فاذا اقتضى جميع المال وجميع الربح كانوا بمنزلة ابيهم ) وان لم يفعلوا وخلوا بين صاحب المال وبين اقتضاء المال كله