خصيا واحدا وكان ذلك واسعا لم يخرج مالك بن انس مما قال لان المسلمين اكثر مما يحصى من المشركين فان جاز لكل مسلم ان يتخذ خصيا واحدا كانت الحال على ما كره مالك من ذلك & باب ما يكره خل الخمر وما لا يكره & .
محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه لا باس بالخمر يكون للمسلم ان يصب فيها الماء او يطرح فيها الملح فيصير خلا فيؤكل ذلك الخل او يباع .
وقال اهل المدينة لا يحل هذا ولا يحل بيعه ولا اكله .
وقال محمد وما باس بهذا اليس جلد الميتة يدبغ وهو للمسلم فيحل الانتفاع به وقد حرم الله الميتة كما حرم الخمر ارايتم ان كانت لنصراني فافسدها فجعلها خلا اترون باسا للمسلم ان يشتريها فياكلها قالوا فان قلنا هذا لا باس به فما تقولون قيل لهم فانما اراد المسلم حين كانت عليه حراما ان يخرجها من الحرام الى الحلال كانكم ترون الخمر حلالا للكافر والخمر حرام للمسلم والكافر وعلى جميع الناس عليهم ان يحرموا ما حرم