قيل لهم ان هذا لا يشبه الحر لان الحر لا يملك وهذا يملك ارايتم لو ان رجلا وهب كلبا صائدا ضاريا لرجل اما كان يجوز فان جائزا فكيف يقاس هذا بالحر والحر لا يجوز هبته ولا يملك على وجه من الوجوه وينبغي لمن أبطل بيع الكلب الضاري ان يبطل بيع الفهد وبيع البازي