قال في الفتح وقيده في التحفة بكونه على وجه لا يعلم ذلك كي لا يعتادوا صومه فيظنه الجهال زيادة على رمضان ويدل عليه قصة أبي يوسف المذكورة في الإمداد وغيره .
حاصلها أن أسد بن عمرو سأله هل أنت مفطر فقال له في أذنه أنا صائم .
وفي قومه يصومه الخواص إشارة إلى أنهم يصبحون صائمين لا متلومين بخلاف العوام لكن في الظهيرية الأفضل أن يتلوم غير آكل ولا شارب ما لم يتقارب انتصاف النهار فإن تقارب فعامة المشايخ على أنه ينبغي للقضاة والمفتين أن يصوموا تطوعا ويفتوا بذلك خاصتهم ويفتوا العامة الإفطار وهذا يفيد أن التلوم أفضل في حق الكل كما في النهر لكن في الهداية و المحيط والخانية وغيرها أن المختار أن يصوم المفتي بنفسه أخذا بالاحتياط ويفتي العامة بالتلوم إلى وقت الزوال ثم بالإفطار والتلوم الانتظار كما في المغرب .
قوله ( بعد الزوال ) في العزمية عن خط بعض العلماء في هامش الهداية إنما لم يقل بعد الضحوة الكبرى مع أنه مختاره سابقا لأن الاحتياط هنا التوسعة .
قوله ( نفيا لتهمة النهي ) أي حديث لا تقدموا رمضان في شرحه على الملتقى فهو علة لقوله ويفطر غيرهم .
قوله ( والنية الخ ) بيان للكيفية .
قوله ( فحكمه مر ) أي في قوله والصوم أحب إن وافق صوما يعتاده .
قوله ( ولا يخطر بباله الخ ) معطوف على قوله ينوي وهو تفسير لقوله على سبيل الجزم والمراد أن لا يردد في النية بين كونه نفلا إن كان من شعبان وفرضا إن كان من رمضان بل يجزم بنيته نفلا محضا ولا يضره خطورة احتمال كونه من رمضان بعد جزمه بنية النفل لأنه يصوم احتياطا لذلك الاحتمال قال في غاية البيان وإنما فرق بين المفتي والعامة لأن المفتي يعلم أن الزيادة على رمضان لا تجوز فلذا يصوم احتياطا احترازا عن وقوع الفطر في رمضان بخلاف العامة فإنه قد يقع في وهمهم الزيادة فلذا كان فطرهم أفضل بعد التلوم .
قوله ( ذكره أخي زاده ) أي في حاشيته على صدر الشريعة وذكره أيضا المحقق في فتح القدير وكذا في المعراج وغيره .
قوله ( وليس بصائم الخ ) تكميل لأقسام المسألة المذكورة في الهداية وهم خمسة تقدم منها ثلاثة وهي الجزم بنية النفل أو بنية واجب أو بنية رمضان وعلمت أحكامها والرابع الإضجاع في أصل النية والخامس الإضجاع في وصفها .
قال في المغرب التضجيع في النية هو التردد فيها وأن لا يبيتها من ضجع في الأمر إذ وهن فيه وقصر وأصله من الضجوع .
قوله ( لعدم الجزم ) في العزم فقد فات ركن النية لكن هذا إذا لم يجدد النية قبل نصف النهار فإن وجدها عازما على الصوم جاز كما رأيته بخط بعض العلماء على هامش الهداية وهو ظاهر .
قوله ( كما أنه الخ ) تنظير لتلك المسألة بهذه وعبارة الهداية فصار كما إذا نوى الخ .
قوله ( غداء ) بالغين المعجمة والدال المهملة ممدودا .
قوله ( ويصير صائما ) أي لجزمه بنية الصوم وإن ردد في وصفه بين فرض وواجب آخر أوو فرض ونفل .
قوله ( مع الكراهة ) أي التنزيهية لأن كراهة التحريم لا تثبت إلا إذا جزم أنه عن رمضان كما أفاده الشارح سابقا ط .
قوله ( للتردد الخ ) علة للكراهة في المسألتين على طريق اللف والنشر المرتب ففي الأولى الترديد بين مكروهين وهما الفرض والواجب وفي الثانية بين مكروه وغيره وهما الفرض والنفل .