برقبته لإنسان لا تجب فطرته اه .
ط .
قوله ( سبق قلم ) يمكن حمل كلامه على نفي الوجوب عن الإنسان الموصى له بخدمة العبد فلا ينافي الوجوب على مالك الرقبة ثم رأيت ط ذكره وقال وحمله الشلبي محشي الزيلعي على ما إذا مات السيد الموصي ولم يقبل الموصى له ولم يرد اه .
تأمل .
قوله ( ولو كان عبده كافرا ) المراد بالعبد ما يشمل المدبر ذكرا أو أنثى وأم الولد لصحة استيلاء الكافرة ولو غير كتابية لأن عدم حل وطء المجوسية لا يستلزم عدم صحة استيلادها كالأمة المشتركة فليراجع أفاده ح .
قوله ( وهو رأس يمونه ) أي مؤنة واجبة كاملة مطلقة فخرج بالأول مؤنة الأجنبي لوجه الله تعالى وبالثاني العبد المشترك وبالثالث الزوجة فإنه ضرورية لأجل انتظام مصالح النكاح ولهذا لا تجب عليه غير الرواتب نحو الأدوية كما في الزيلعي .
أفاده ح .
قوله ( ويلي عليه ) أي ولاية مال لا إنكاح فلا يرد ابن العم إذا كان زوجا لأن ولايته ولاية إنكاح اه .
ح .
قوله ( لا عن زوجته ) لقصور المؤنة والولاية إذ لا يلي عليها في غير حقوق الزوجية ولا يجب عليه أن يمونها في غير الرواتب كالمداواة .
نهر .
قوله ( وولده الكبير العاقل ) أي ولو زمنا في عياله لانعدام الولاية .
جوهرة .
واحترز بالعاقل عن المعتوه والمجنون فحكمه كالصغير ولو جنونه عارضا في ظاهر الرواية كما مر خلافا لما عن محمد في العارض بعد البلوغ من أنه كالكبير العاقل لزوال الولاية بالبلوغ وأشار إلى أنها لا تجب أيضا على الابن عن أبيه ولو في عياله إلا إذا كان فقيرا مجنونا كما في البحر و النهر وعبر عنه في الجوهرة بقيل وعزاه في الخانية إلى الشافعي لكن حكى في جامع الصفار الإجماع على الوجوب معللا بوجود الولاية والمؤنة جميعا اه .
وهو ظاهر .
قوله ( ولو أدى عنهما ) أي عن الزوجة والولد الكبير وقال في البحر وظاهر الظهيرية أنه لو أدى عمن في عياله بغير أمره جاز مطلقا بغير تقييد بالزوجة والولد اه .
قوله ( أجزأ استحسانا ) وعليه الفتوى .
خانية .
وأفاد بقوله للإذن عادة إلى وجود النية حكما وإلا فقد صرح في البدائع بأن الفطرة لا تتأدى بدون النية .
تأمل .
قوله ( أي لو في عياله ) انظر هل المراد من تلزمه نفقته أو أعم ظاهر ما مر عن البحر الثاني وهو مفاد التعليل أيضا .
تأمل .
قوله ( وعبده الآبق ) لعدم الولاية القائمة ط قوله ( والمأسور ) لخروجه عن يده وتصرفه فأشبه المكاتب .
بحر .
قلت ولو كان قنا ملكه أهل الحرب ويخرج عن ملكه بخلاف المدبر وأم الولد .
قوله ( إن لم تكن عليه بينة ) مقتضى التصحيح الذي مر في الزكاة أن لا تجب ولو كانت عليه بينة لأنه ليس كل قاض يعدل ولا كل بينة تقبل ط .
قوله ( إلا بعد عوده ) راجع إلى الآبق كما في النهر و المنح وإلى المغصوب أيضا كما في البحر .
قال ح والظاهر أن المأسور كذلك ولذا قدره الشارح معطيا حكم قرينيه .
قلت هذا إذا لم يملكه أهل الحرب .
قوله ( فيجب لما مضى ) أي من السنين .
قهستاني .
قال الرحمتي ولم يوجبوا الزكاة لما مضى في مال الضمار كما تقدم فلينظر الفرق .
قوله ( لأن ما في يده لمولاه ) إذ لا ملك له حقيقة لأنه عبد ما بقي عليه درهم والعبد مملوك فلا يكون مالكا .
بدائع .
قوله ( وعبيد مشتركة ) لقصور الولاية والمؤنة في حق كل واحد من الشريكين وهذا قول الإمام .
وقالا على كل واحد ما يخصه من الرؤوس دون الأشقاص كما في الهداية فلو كانوا أربعة أعبد يجب على كل واحد عن اثنين ولو ثلاثة تجب عن اثنين دون الثالث .
وفي المحيط ذكر أبا يوسف مع أبي حنيفة وهو الأصح كما في الحقائق و الفتح وفي المصفى هذا في عبيد الخدمة ولا تجب في عبيد التجارة اتفاقا اه إسماعيل أي لئلا يجتمع الحقان في مال واحد .