خلاف في الأشباه و السراج و الوهبانية وشرحيها و الذخائر الأشرفية وفي الجوهرة .
قال المرغيناني إذا كان له خمس من الإبل قيمتها أقل من مائتي درهم تحل له الزكاة وتجب عليه وبهذا ظهر أن المعتبر نصاب النقد من أي مال كان بلغ نصابا من جنسه أو لم يبلغ اه ما نقله عن المرغيناني اه ما في الشرنبلالية ملخصا .
ووفق ط بأنه روي عن محمد روايتان في النصاب المحرم للزكاة هلى المعتبر فيه القيمة أو الوزن ففي المحيط عنه الأول وفي الظهيرية عنه الثاني .
وتظهر الثمرة فيمن له تسعة عشر دينارا قيمتها ثلثمائة درهم مثلا فيحرم أخذ الزكاة على الأول لا على الثاني .
وتظهر الثمرة فيمن له تسعة عشر دينارا قيمتها ثلثمائة درهم مثلا فيحرم أخذ الزكاة على الأول لا على الثاني .
والظاهر أن اعتبار الوزن في الموزون لتأتيه فيه أما لمعدود كالسائمة فيعتبر فيها العدد على الرواية الثانية وعليها يحمل ما في البحر وعلى رواية المحيط من اعتبار القيمة يحمل ما في الشرنبلالية وغيرها وبه يندفع التنافي بين كلامهم اه .
أقول وفيه نظر فإن قوله أما لمعدود كالسائمة فيعتبر فيها العدد وهو مسلم في حق وجوب الزكاة أما في حق حرمة أخذها فهو محل النزاع .
فقد يقال إذا كان اختلاف الرواية في الموزون يكون المعدود معتبرا بالقيمة بلا اختلاف كما تعتبر القيمة اتفاقا في العروض وقد علمت أن ما ذكره في البحر لم يصرح به شراح الهداية .
وإنما صرحوا بما مر عن العناية وقد علمت تأويله مع تصريح المرغيناني بما يزيل الشبهة من أصلها فلم يحصل التنافي بين كلامهم حتى يقتحم التوفيق البعيد وإنما حصل التنافي بين ما فهمه في البحر وبين ما صرح به غيره والواجب الرجوع إلى ما صرحوا به حتى يرى تصريح آخر منهم بخلافه يحصل به التنافي فحينئذ يطلب منه التوفيق فافهم .
قوله ( أي الغني ) احترز به عن مملوك الفقير فيجوز دفعها إليه كما في منية المفتي ط .
قوله ( ولو مدبرا ) مثله أم الولد كما في البحر .
قوله ( أو زمنا الخ ) أي ولا يجد ما ينفقه كما في الذخيرة .
قوله ( على المذهب ) أي حيث أطلق فيه العبد وهذا راجع إلى قوله أو زمنا قال في الذخيرة وروى عن أبي يوسف جواز الدفع إليه اه .
قال في الفتح وفيه نظر لأنه لا ينتفي وقوع الملك لمولاه بهذا العارض وهو المانع وغاية ما فيه وجوب كفايته على السيد وتأثيمه بتركه واستحباب الصدقة النافلة عليه .
وقد يجاب بأنه عند غيبة مولاه الغني وعدم قدرته على الكسب لا ينزل عن حال ابن السبيل اه .
قال في البحر وقد يقال إن الملك هنا يقع للمولى وليس بمصرف وأما ابن السبيل فمصرف فالأولى الإطلاق كما هو المذهب اه .
قلت مراد صاحب الفتح إلحاقه بابن السبيل في جواز الدفع إليه للعجز مع قيام المانع كما ألحق به من له مال لا يقدر عليه كما مر فإذا جاز فيه مع تحقق غناه ففي العبد العاجز من كل وجه أولى لكن قد ينازع في صحة الإلحاق بأن الزكاة لا بد فيها من التمليك والعبد لا يملك وإن ملك ففي ابن السبيل ونحوه وقع الملك في محل العجز فجاز الدفع والعبد لا يملك وإن ملك ففي ابن السبيل ونحوه ونحوه وقع الملك في محل العجز فجاز الدفع وفي العبد وقع في غير محل العجز لأن الملك يقع للمولى إلا أن يدعي وقوعه للعبد هنا إحياء لمهجته حيث لم يجد متبرعا .
قوله ( غير المكاتب ) أي مكاتب الغني .
قوله ( بمحيط ) أي بدين محيط أي مستغرق لرقبته ولما في يده .
قوله ( فيجوز ) جواب لشرط مقدر أي أما المكاتب والمأذون المذكور فيجوز دفع الزكاة إليها أما المكاتب فقد مر وأما المأذون فلعدم ملك المولى إكسابه في هذه الحالة عند الإمام خلافا لهما كما في البحر .
قوله ( قوله ولا إلى طفله ) أي الغني فيصرف إلى البالغ ولو ذكرا صحيحا .
قهستاني .
فأفاد أن المراد بالطفل غير البالغ ذكرا كان أو أنثى في عيال