فيه لأنه ملكه إياه عن زكاة ماله وشرط عليه شرطا فاسدا والهبة والصدقة لا يفسدان بالشرط الفاسد .
قوله ( وإلى من بينهما ولاد ) أي بينه وبين المدفوع إليه لأن منافع الأملاك بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال .
هداية .
والولاد بالكسر مصدر ولدت المرأة ولادة وولادا .
مغرب أي أصله وإن علا كأبويه وأجداده وجداته من قبلهما وفرعه وإن سفل بفتح الفاء من باب طلب والضم خطأ لأنه من السفالة وهي الخساسة .
مغرب .
كأولاد الأولاد وشمل الولاد بالنكاح والسفاح فلا يدفع إلى ولده من الزنا ولا إلى من نفاه كما سيأتي وكذا كل صدقة واجبة كالفطرة والنذر والكفارات أما التطوع فيجوز بل هو أولى كما في البدائع وكذا يجوز خمس المعادن لأن له حبسه لنفسه إذا لم تغنه الأربعة الأخماس كما في البحر عن الإسيبجابي وقيد بالولاد لجوازه لبقية الأقارب كالإخوة والأعمام والأخوال الفقراء بل هم أولى لأنه صلة وصدقة .
وفي الظهيرية ويبدأ في الصدقات بالأقارب ثم الموالي ثم الجيران ولو دفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحسبها من النفقة .
بحر .
وقدمناه موضحا أول الزكاة .
.
ويجوز دفعها لزوجة أبيه وابنه وزوج ابنته .
تاترخانية .
وفي القنية اختلف في المريض إذا دفع زكاته إلى أخيه وهو وارثه قيل يصح وقيل لا كمن أوصى بالحج ليس للوصي أن يدفعه إلى قريب الميت لأنه وصية وقيل للورثة الرد باعتبارها اه .
وظاهر كلامهم يشهد للأول .
نهر .
وكذا استظهره في البحر .
قلت ويظهر لي الأخير وهو أنه يقع زكاة فيما بينه وبين الله تعالى وللورثة إن علموا به الرد باعتبار أنها في حكم الوصية للوارث ويشهد له ما قدممناه قبيل باب زكاة المال عن المختارات وغيرها من أنها لو زادت على الثلث وأراد أن يؤديها في مرضه يؤديها سرا من الورثة وقدمنا أن ظاهر قولهم سرا أن الورثة لو علموا بذلك لهم أخذ ما زاد على الثلث .
وقد يفرق بين المسألتين بأن المريض هناك مضطر إلى أداء الزائد على الثلث للخروج عن عهدتها بخلاف أدائه إلى وارثه .
تأمل .
$ فرع يكره أن يحتال في صرف الزكاة إلى والديه المعسرين $ بأن تصدق بها على فقير ثم صرفها الفقير إليهما كما في القنية .
قال في شرح الوهبانية وهي شهيرة مذكورة في غالب الكتب .
قوله ( ولو مملوكا لفقير ) قد راجعت كثيرا فلم أر من ذكر ذلك وهو مشكل فإن الملك يقع للمولى الفقير ثم رأيت الرحمتي قال حكاه الشلبي في حاشية التبيين بقيل فقال وقيل في الولد الرقيق والزوجة كذلك اه أي لا تدفع لهم الزكاة اه .
ثم رأيت عبارة الشلبي بعينها في المعراج ومقتضى التعبير بقيل ضعفه لما قلنا والله أعلم .
قوله ( ولو مبانة ) أي في العدة ولو بثلاث .
نهر عن معراج الدراية .
قوله ( ولا إلى مملوك المزكي ) وكذا مملوك من بينه وبينه قرابة ولاد أو زوجية لما قال في البحر و الفتح إن الدفع لمكاتب الولد غير جائز كالدفع لابنه .
شرنبلالية .
قوله ( ولو مكاتبا أو مدبرا ) لعدم التمليك في العبد والمدبر ولأن له في كسب مكاتبه حقا .
زيلعي .
واعترض الشرنبلالي جعله المملوك شاملا للمكاتب بأنهم صرحوا بأنه لو قال كل مملوك لي حر لا يتناول المكاتب لأنه ليس بمملوك مطلقا لأنه مالك يدا .
قلت وقد يجاب بأنه لم يتناوله هناك لشبهة انصراف المطلق إلى الكامل فلم يعتق لأن الشبهة تصلح للدفع لا للإثبات ولا مقتضى هنا لمراعاة هذه الشبهة .
قوله ( أعتق المزكي بعضه ) اعلم أن حكم معتق البعض عند الإمام أن