الخراج المتعلق بالأرض سقوط العشر المتعلق بالخارج والثمن المأخوذ لبيت المال هو بدل الأرض لا بدل الخارج على أنه قد ينازع في سقوط الخراج حيث كانت من أرض الخراج أو سقيت بمائة بدليل أن الغازي الذي اختط له الإمام دارا لا شيء عليه فيها فإذا جعلها بستانا وسقاها بماء العشر فعليه العشر أو بماء الخراج فعليه الخراج كما يأتي فإن وضع الخراج عليه ابتداء بالتزامه جائز ولا يلزم من سقوطه حين صارت لبيت المال لعدم من يجب عليه أن لا يجب حين وجد التزام المشتري بسقيه ما اشتراه بماء الخراج لأن ذلك بسبب حادث كما آجر داره لرجل مدة ثم انقضت المدة فإن أجرتها تسقط لعدم من تجب عليه فإذا آجرها لآخر تجب الأجرة ثانيا وعلى فرض سقوط الخراج لا يسقط العشر فإن الأرض المعدة للاستغلال لا تخلو من أحدى الوظيفتين لما ذكرنا من مسألة الدار وحيث تحقق السبب والشرط مع قيام ما قدمناه من ثبوته بالكتاب والسنة والإجماع وهو دليل الوجوب الشامل للأرض المشتراة المذكور ومع إطلاق قول الفقهاء يجب العشر في مسقى سماء وسيح ونصفه في مسقى غرب ودالية فلا حاجة إلى نقل في خصوص ذلك حيث تحقق ما ذكرنا فيه بل القول بعدم الوجوب يحتاج إلى نقل صريح .
وسيأتي تمام الكلام على ذلك في باب العشر والخراج من كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى .
قوله ( تقدم الكلام فيه ) .
قوله ( إلا فيما لا يقصد الخ ) أشار إلى أن ما اقتصر عليه المصنف كالكنز وغيره ليس المراد به ذاته بل لكونه من جنس ما لا يقصد به استغلال الأرض غالبا وأن المدار على القصد حتى لو قصد بذلك وجب العشر كما صرح به بعده ( قوله وقصب ) هو كل نبات يكون ساقه أنابيب وكعوبا والكعوب العقد والأنبوب ما بين الكعبين واحترز بالفارسي عن قصب السكر وقصب الذريرة وهو قصب السنبل ففيهما العشر كما في الجوهرة .
وفي المعراج قصب العسل يجب العشر في عسله دون خشبه .
شرنبلالية .
قوله ( وتبن ) بالباء الموحدة قال في الفتح غير أنه لو فصله قبل انعقاد الحب وجب العشر فيه لأنه صار هو المقصود وعن محمد في التبن إذا يبس العشر .
قوله ( وسعف ) بفتح السين والعين المهملتين ورق جريد النخل الذي يتخذ منه الزنبيل والمراوح وقد يقال للجريد نفسه والواحدة سعفة .
مغرب .
قوله ( وقطران ) بفتح القاف أو كسرها مع سكون الطاء المهملة وبفتح القاف وكسر الطاء عصارة الأرز ونحوه والأرز بفتح الهمزة وتضم شجر الصنوبر وبالتحريك شجر الأرزن .
قاموس .
قوله ( وخطمي ) نبت طيب الريح يخرج بالعراق ط .
قوله ( وأشنان ) بضم الهمزة وكسرها .
قاموس .
قوله ( وشجر وقطن ) أما القطن نفسه ففيه العشر كما مر ط .
قوله ( وباذنجان ) عطف على قطن فلا يجب في شجره ويجب في الخارج منه ط .
قوله ( وبزر بطيخ وقثاء ) أي كل حب لا يصلح للزراعة كبزر البطيخ والقثاء لكونها غير مقصودة في نفسها .
بحر أي لأنه لا يقصد زراعة الحب لذاته بل لما يخرج منه وهو الخضروات وفيها العشر كما مر قال في البدائع الخضروات كالبقول والرطاب والخيار والبصل والثوم ونحوها اه .
وفي البحر ويجب في العصفر والكتاب وبزره لأن كل واحد منها مقصود فيه .
قوله ( وأدوية ) في الخانية ولا يجب العشر فيما كان من الأدوية كالموز والهليلج ولا في الكندر اه .
قوله ( كحلبة ) بضم الحاء وشونيز بضم الشين الحبة السوداء .
قاموس .
قوله ( حتى لو أشغل أرضه بها يجب العشر ) فلو استمنى أرضه بقوائم الخلاف وما أشبهه أو بالقصب أو الحشيش وكان يقطع ذلك ويبيعه كان فيه العشر .
غاية البيان ومثله في البدائع وغيرها .
قال في الشرنبلالية وبيع ما يقطعه ليس بقيد ولذا أطلقه قاضيخان اه .
قال الشيخ إسماعيل ومثل الخلاف الحور بالمهملتين والصفصاف في بلادنا اه .
والخلاف ككتاب وتشديده لحن صنف من