قصد المجازاة فإنه مانع من إيجاب العشر بعد تحقق سببه فقد تأيد ما ذكره الشيخ إسماعيل فتدبر .
قوله ( ولا نأخذ منهم شيئا الخ ) تصريح بمفهوم قوله بشرط كون المال نصابا ح .
قوله ( لأنه ظلم ) فيه أن جميع ما يأخذونه منا ظلم إلا أن يقال إن الأخذ من القليل ظلم يعرفه كل ذي عقل لأن القليل معد للنفقة غالبا والأخذ منه مخالف لمقتضى الأمان الواجب الوفاء به حتى عندهم مثل ما لو أخذوا الكل .
قوله ( ليستمروا عليه ) أي على عدم الأخذ منا ح .
قوله ( لا يؤخذ منه ثانيا ) لأن حكم الأمان الأول باق والأخذ في كل مرة استئصال .
نهر .
قوله ( بلا تجدد حول أو عهد ) لكن لا يمكن من المقام في دارنا حولا كاملا بل يقول له الإمام حين دخوله إن أقمت ضربت عليك الجزية فإن أقام ضربها ثم لا يمكن من العود غير أنه إن مر عليه بعد الحول ولم يكن له علم بمقامه حولا عشرة ثانيا زجرا له ويرده إلى دارنا .
فتح .
قوله ( حتى دخل دار الحرب ) أي بعد أن دخل دار الإسلام وخرج منها ط .
قوله ( بخلاف المسلم والذمي ) أي إذا مرا ولم يعلم بهما العاشر حيث يؤخذ منهما .
نهر .
قوله ( من قيمة خمر ) بجر خمر بلا تنوين لإضافته إلى كافر على حد قول الشاعر * بين ذراعي وجبهة الأسد * قال في البحر وفي الغاية تعرف قيمة الخمر بقول فاسقين تابا أو ذميين أسلما .
وفي الكافي يعرف ذلك بالرجوع إلى أهل الذمة اه .
وفي حاشية نوح عن شرح المجمع أن الأول أولى .
قوله ( وجلود ميتة كافر ) كذا في المعراج عن المحبوبي أنه ذكره أبو الليث رواية عن الكرخي وعلله بأنه كانت مالا في الابتداء وتصير مالا في الانتهاء بالدبغ فكانت كالخمر اه .
ونقله في البحر وأقره .
واستشكله ح بأن الجلد قيمي وسيأتي أنأخذ قيمة القيمي كأخذ عينه وكونه مالا في الابتداء ويصير مالا في الانتهاء مما لا تأثير له في الحكم لأنهم لم يجعلوا ذلك علة عشر الخمر وإنما جعلوا العلة كونه مثليا اه .
وأجاب الرحمتي بأن الجلد مثلي لا قيمي بدليل جواز السلم فيه فكان كالخنزير لا كالخمر .
قلت سيأتي في الغضب التنصيص على أنه قيمي وجواز السلم لا يدل على أنه مثلي لجوازه في غيره .
وأجاب ط بأنه في البحر علل للخمر بعلة ثانية وهي أن حق الأخذ منها للحماية فيقال مثله في جلود الميتة .
قلت لكن هذا لا يدفع الإشكال بأن أخذ قيمة القيمي كأخذ عينه .
وقد يجاب بالفرق بين قيمة مالا يتمول أصلا وهو نجس العين كالخنزير وقيمة ما هو قابل للتمول والانتفاع كجلود الميتة ولذا قالوا فكانت كالخمر .
تأمل .
قوله ( كذا أقر المصنف متنه في شرحه ) اعلم أن المتن المذكور في شرح المصنف هكذا ويؤخذ نصف عشر من قيمة خمر كافر للتجارة لا من خنزيه فيكون قوله ويؤخذ عشر القيمة من حربي من كلام الشارح وكتابتها بالأحمر في بعض النسخ غلط .
ورأيت في متن مجرد ما نصه ويؤخذ نصف عشر من قيمة خمر ذمي وعشر قيمته من حربي للتجارة من خنزيه وكل مما أقره ورجع عنه خطأ أما ما أقره فلأنه بإطلاقه الكافر صريح في أن المأخوذ