احترازا كما لو كان المهر سائمة أو عرضا ففي المحيط أنها تزكى النصف لأنه استحق عليها نصف عين النصاب والاستحقاق بمنزلة الهلاك اه .
وكان الأولى بالشارح إسقاطه لأنه يغني عنه قول المصنف من ألف .
قوله ( من ألف ) متعلق بقوله نصف مهر على أنه صفته وقوله ثم ردت النصف لا حاجة إليه بعد قوله مردود وقوله لطلاق متعلق بقوله مردود نظرا للمتن ط .
قوله ( لا تتعين الخ ) أي فلم يجب عليها أن ترد نصف ما قبضته بعينه بل مثله والدين بعد الحول لا يسقط الواجب .
و الولوالجية ثم قال ولا يزكي الزوج شيئا لأن ملكه الآن عاد اه .
قلت بقي ما إذا لم تقبض المرأة شيئا وحال الحول عليه في يد الزوج ثم طلقها قبل الدخول ولم أر من صرح به والظاهر أن لا زكاة على أحد أما الزوج فلأنه مديون بقدر ما في يده ودين العباد مانع كما مر واستحقاقه لنصفه إنما هو بسبب عارض وهو الطلاق بعد الحول فصار بمنزلة ملك جديد وأما المرأو للأن مهرها على الزوج دين ضعيف وقد استحق الزوج نصفه قبل القبض فلا زكاة عليها ما لم يمض حول جديد بعض القبض للباقي .
تأمل .
قوله ( في العقود والفسوخ ) أي عقود المعاوضات من بيع وإجازة وعقد النكاح وفي الفسوخ كفسخ النكاح بالطلاق قبل الدخول ونحوه وتمامه في أحكام النقد من الأشباه .
قوله ( لورود الاستحقاق الخ ) لأن الرجوع في الهبة فسخ من وجه ولو بغير قضاء والدراهم مما تتعين في الهبة فاستحق عين مال الزكاة من غير اختباره فصار كما لو هلك .
و الولوالجية وبه ظهر الفرق بين الهبة والمهر .
قوله ( فيد به ) أي بقوله عن موهوب له .
قوله ( اتفاقا لعدم الملك ) لأن ملك الواهب انقطع بالهبة وأشار بقوله اتفاقا إلى أن في سقوطها عن الموهوب له خلافا لأن زفر يقول بعدمه إن رجع الواهب بلا قضاء لأنه لما أبطل ملكه باختياره صار ذلك كهبة جديدة وكمستهلك .
قلنا بل هو غير مختار لأنه لو امتنع عن الرد أجبر بالقضاء فصار كأنه هلك .
شرح درر البحار .
قوله ( وهي من الحيل ) أي هذه المسألة من حيل إسقاط الزكاة بأن يهب النصاب قبل الحول بيوم مثلا ثم يرجع في هبته بعد تمام الحول والظاهر أنه لو رجع قبل تمام الحول تسقط عنه الزكاة أيضا لبطلان الحول بزوال الملك .
تأمل .
وقدمنا الاختلاف في كراهة الحيلة عند قوله ولا في هالك بعد وجوبها بخلاف المستهلك .
قوله ( ومنها الخ ) لكن لا يمكنه الرجوع في هذه الهبة لكنها لذي رحم محرم منه نعم إن احتاج إليه فله الإنفاق منه على نفسه بالمعروف والله أعلم .
باب ألحقه بالزكاة اتباعا للمبسوط وغيره لأن بعض ما يؤخذ زكاة وليس متحمضا فلذا أخره عما تمحض وقدمه على