لأنا نقول إن عدم اعتبار الجودة إنما هو عند المقابلة بالجنس أما عند المقابلة بخلافه فتعتبر اتفاقا كما قدمناه عند قوله والمعتبر وزنهما فتأمل .
قوله ( فافهم ) أشار به إلى رد ما قاله صاحب الكافي من أنه عند تكامل الأجزاء كما لو كان له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها أقل من مائة درهم لا تعتبر القيمة عنده ظنا أن إيجاب الزكاة فيها لتكامل الأجزاء لا باعتبار القيمة وليس كما ظن بل الإيجاب باعتبار القيمة من جهة كل من النقدين لا من جهة أحدهما فإنه إن لم يتم باعتبار قيمة الذهب بالفضة يتم باعتبار قيمة الفضة بالذهب والمائة درهم في المسألة مقومة بعشرة دنانير فتجب فيها الزكاة لهذا التقويم ط .
وتمام بيانه في البحر و فتح القدير .
قوله ( في نصاب مشترك ) المراد أن يكون بلوغه النصاب بسبب الاشتراك وضم أحد المالين إلى الآخر بحيث لا يبلغ مال كل منهما بانفراده نصابا .
قوله ( وإن صحت الخلطة فيه ) أي في النصاب المذكور وأشار بذلك إلى خلاف سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه فإنها تجب عنده إذا صحت الخلطة وصحتها عنده بالشروط التسعة الآتية ولذا قيده الشارح بقوله باتحاد الخ فأفاد أنه إذا لم توجد هذه الشروط لا تجب عندنا بالأولى وسماها أسبابا مع أنها شروط إطلاقا لاسم السبب على الشرط كما أطلق بالعكس وقدمنا وجهه أول الباب عند قوله ملك نصاب فافهم .
قوله ( أوص من يشفع ) فالهمزة لأهلية كل منهما لوجوب الزكاة والواو لوجود الاختلاط في أول السنة والصاد لقصد الاختلاط والميم لاتحاد المسرح بأن يكون ذهابهما إلى المرعى من مكان واحد والنون لاتحاد الإناء الذي يحلب فيه والياء لاتحاد الراعي والشين المعجمة لاتحاد المشرع أي موضع الشرب والفاء لاتحاد الفحل والعين لاتحاد المرعى وهذه شروط الخلطة في السائمة .
وأما شروطها في مال التجارة فمذكورة في كتب الشافعية منها أن لا يتميز الدكان والحارث ومكان الحفظ كخزانة .
قوله ( وإن تعدد النصاب ) أي بحيث يبلغ قبل الضم مال كل واحد بانفراده نصابا فإنه يجب حينئذ على كل منهما زكاة نصابه فإذا أخذ الساعي زكاة النصابين من المالين فإن تساويا فلا رجوع لأحدهما على الآخر كما لو كان ثمانين شاة لكل منهما أربعون وأخذ الساعي منهما شاتين وإلا تراجعا كما يأتي بيانه وهذا مقابل قوله في نصاب .
قوله ( وبيانه في الحاوي ) بينه قاضيخان بأتم مما في الحاوي حيث قال صورته أن يكون لهما مائة وثلاثة وعشرون شاة لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث فالواجب شاتان فيأخذ من كل منهما شاة فيرجع صاحب الثلثين بالثلين من الشاة التي دفعها صاحب الثلث ويرجع صاحب الثلث بالثلث من شاة دفعها صاحب الثلثين فيقام ثلثه في مقام الثلث من الثلثين المطالب بهما ويبقى ثلث شاة فيطالب به صاحب ثلثي المال اه ط .
وبه ظهر أن التراجع من الجانبين فالتفاعل على بابه فافهم .
قوله ( فإن بلغ الخ ) كما لو كانت ثمانون شاة بين رجلين أثلاثا فأخذ المصدق منها شاة لزكاة صاحب الثلثين فلصاحب الثلث أن يرجع عليه بقيمة الثلث لأنه لا زكاة عليه .
محيط .
قوله ( ولو بينه الخ ) في التجنيس ثمانون شاة بين أربعين رجلا لرجل واحد من كل شاة نصفها والنصف الآخر للباقين ليس على صاحب الأربعين صدقة عند أبي حنيفة وهو قول محمد ولو كانت بين رجلين تجب على كل واحد منهما شاة لأنه مما يقسم في هذه الحالة وفي الأولى لا يقسم اه أي لأن قسمة كل شاة