بالفضة المضروبة ط .
قوله ( قوله بالمسكوك ) بالسين المهملة أي المضروب على السكة وهي حديدة منقوشة يضرب عليها الدراهم .
قاموس .
ووجه الإفادة ظاهر من الورق أما الذهب فلا كما لا يخفى إلا أن يقال لما اقترن بالمضروب من الفضة كان المراد به المضروب اه ح .
قوله ( عملا بالعرف ) فإن العرف التقويم بالمسكوك .
بحر .
وهو علة لقوله أفاد .
قوله ( مقوما بأحدهما ) تكرار مع قوله من ذهب أو ورق لأن معناهما التخيير ومحل التخيير إذا استويا فقط أما إذا اختلفا قوم بالأنفع اه ح .
وقدم الشارح عند قوله وجاز دفع القيمة أنها تعتبر يوم الوجوب وقالا يوم الأداء كما في السوائم ويقوم في البلد الذي المال فيه الخ .
قوله ( تعين التقويم به ) أي إذا كان يبلغ به نصابا لما في النهر عن الفتح يتعين ما يبلغ نصابا دون ما لا يبلغ فإن بلغ بكل منهما وأحدهما أروج تعين التقويم بالأروج .
قوله ( ولو بلغ بأحدهما نصابا وخمسا الخ ) بيانه ما في النهر عن السراج لو كان بحيث لو قومها بالدراهم بلغت مائتين وأربعين وبالدننير فإنه يجب فيه نصف دينار وقيمته خمسة ولو بلغت بالدنانير أربعة وعشرين وبالدراهم مائة وستة وثلاثين قومها بالدنانير اه .
وفي الهداية كل دينار عشرة دراهم في الشرع .
قال في الفتح أي يقوم في الشرع بعشرة كذا كان في الابتداء .
قوله ( وفي كل خمس بحسابه ) أي ما زاد على النصاب عفو إلى أن يبلغ خمس نصاب ثم كل ما زاد على الخمس عفو إلى أن يبلغ خمسا آخر .
قوله ( وقالا ما زاد بحسابه ) يظهر أثر الخلاف فيما لو كان له مائتان وخمسة دراهم مضى عليها عامان .
قال الإمام يلزمه عشرة .
وقالا خمسة لأنه وجب عليه في العام الأول خمسة وثمن فبقي السالم من الدين في الثاني نصاب إلا ثمن .
وعنده لا زكاة في الكسور فبقي النصاب في الثاني كاملا وفيما إذا كان له ألف حال عليها ثلاثة أحوال كان عليه في الثاني أربعة وعشرون وفي الثالث ثلاثة وعشرون عنده .
وقالا يجب مع الأربعة والعشرين ثلاثة أثمان درهم ومع الثلاثة والعشرين نصف وربع ثمن درهم ولا خلاف أنه يجب في الأول خمسة وعشرون كذا في السراج .
نهر .
أقول قوله وثمن درهم كذا وجدته أيضا في السراج وصوابه وثمن ثمن درهم كما لا يخفى على الحاسب .
تنبيه يظهر أثر الخلاف أيضا فيما ذكره في البحر و النهر عن المحيط من أنه لا تضم إحدى الزيادتين إلى الأخرى أي الزيادة على نصاب الفضة لا تضم إلى الزيادة على نصاب الذهب ليتم أربعين أو أربعة مثاقيل عند الإمام لأنه لا زكاة في الكسور عنده .
وعندهما تضم لوجوبها في الكسور اه موضحا لكن توقف الرحمتي في فائدة الضم عندهما بعد قولهما بوجوب الزكاة في الكسور عن هذا والله أعلم .