تنبيه التقييد بالزوجين صريح في أن غيرهما لا يجب عليه .
رملي على البحر .
أقول الظاهر أنه اتفاقي جربا على الغالب ولذا قال ط الأجنبي والأجنبية كذلك وكذا لو كانا رجلين أو امرأتين فالظاهر اتحاد الحكم .
قوله ( إن وجد لذة الجماع ) أي بأن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد حرارة الفرج واللذة .
بحر .
قوله ( وإلا لا ) أي ما لم ينزل .
قوله ( على الأصح ) وقال بعضهم يجب لأنه يسمى مولجا .
وقال بعضهم لا يجب .
بحر .
وظاهر القولين الإطلاق .
قوله ( والأحوط الوجوب ) أي وجوب الغسل في الوجهين .
بحر وسراج .
أقول والظاهر أنه اختيار للقول الأول من القولين وبه قالت الأئمة الثلاثة كما في شرح الشيخ إسماعيل عن عيون المذاهب وهو ظاهر حديث إذا لتقى لختانان وغابت لحشفة وجب لغسل .
قوله ( هذا الخ ) الإشارة إلى إسناد فرضية الغسل إلى الانقطاع لأن المعنى وفرض عند انقطاع حيض ونفاس وأراد بما قبله إسناد الفرضية إلى خروج المني والإيلاج ورؤية المستيقظ وأراد بالإضافة الإسناد والتعليق أي إسناد فرضية الغسل إلى هذه الأشياء وتعليقها عليها مجاز من إسناد الحكم وهو هنا الفرضية إلى الشرط وهو هنا هذه المذكورات وليس من إسناد الحكم إلى سببه كما هو الأصل .
قوله ( أي يجب عنده ) أي عند تحقق الانقطاع ونحوه والمراد بعده .
قوله ( بل بوجوب الصلاة ) أي عند ضيق الوقت وقوله أو إرادة ما لا يحل أي عند عدم ضيق الوقت .
قال في الشرنبلالية واختلف في سبب وجوب الغسل .
وعند عامة المشايخ إرادة فعل ما لا يحل فعله مع الجنابة وقيل وجوب ما لا يحل معها .
والذي يظهر أنه إرادة فعل ما لا يحل إلا به عند عدم ضيق الوقت أو عند وجوب ما لا يصح معها وذلك عند ضيق الوقت لما قال في الكافي إن سبب وجوب الغسل الصلاة أو إرادة ما لا يحل فعله مع الجنابة والإنزال والالتقاء شرط ا ه .
قوله ( كما مر ) أي في الوضوء وقدمنا الكلام عليه هناك .
قوله ( لا عند مذي ) أي لا يفرض الغسل عند خروج مذي كظبي بمعجمة ساكنة وياء مخففة على الأفصح وفيه الكسر مع التخفيف وقيل هما لحن ماء رقيق أبيض يخرج عند الشهوة لا بها وهو في النساء أغلب .
قيل هو منهن يسمى القذي بمفتوحتين .
نهر .
قوله ( أو ودي ) بمهملة ساكنة وياء مخففة عند الجمهور .
وحكى الجوهري كسر الدال مع تشديد الياء .
قال ابن مكي ليس بصواب .
وقال أبو عبيد إن الصواب وإعجام الدال شاذ ماء ثخين أبيض كدر يخرج عقب البول .
نهر .
قوله ( بل الوضوء منه الخ ) أي بل يجب الوضوء منه أي من الودي ومن البول جميعا وهذا جواب عما يقال إن الوجوب بالبول السابق على الودي فكيف يجب به وبيان الجواب أن وجوبه بالبول لا ينافي الوجوب بالودي بعده حتى لو حلف لا يتوضأ من رعاف فرعف ثم بال أو بالعكس فتوضأ فالوضوء منهما فيحنث وكذا لو حلفت لا تغتسل من جنابة فجومعت وحاضت فاغتسلت فهو منهما وهذا ظاهر الرواية .
بحر .
وذكر أربعة أجوبة أخر منها أن الودي ما يخرج بعد الاغتسال من الجماع وبعد البول وهو شيء لزج كذا فسره في الخزانة والتبيين فالإشكال إنما يرد على من اقتصر في تفسيره على ما يخرج بعد البول .
قوله ( على الظاهر ) أي إن قلنا إن وجوب الوضوء منه ومن البول بناء على ظاهر الرواية من مسألتي اليمين السابقتين .
وذكر المحقق في الفتحأن الوضوء من الحدث السابق وأن السبب الثاني لم يوجب شيئا لاستحالة تحصيل الحاصل إلا إذا وقعا معا كأن رعف وبال معا كما قرره الآمدي .
قال وهو معقول يجب قبوله هو قول الجرجاني من مشايخنا .