أما إذا أدى من خلاف جنسه فالقيمة معتبرة اتفاقا .
وإذا أدى خمسة جيدة عن خمسة رديئة جاز اتفاقا على اختلاف التخريج وتمامه في شرح درر البحار و شرح المجمع .
قوله ( في زكاة الخ ) قيد بالمذكورات لأنه لا يجوز دفع القيمة في الضحايا والهدايا والعتق لأن معنى القربة إراقة الدم وفي العتق نفي الرق وذلك لا يتقوم .
بحر عن غاية البيانثم قال ولا يخفى أنه مقيد ببقاء أيام النحر أما بعدها فيجوز دفع القيمة كما عرف الأضحية اه .
قوله ( وخراج ) ذكره في الشرنبلالية بحثا لكن نقله الشيخ إسماعيل عن الخلاصة .
قوله ( ونذر ) كأن نذر أن يتصدق بهذا الدينار فتصدق بقدره دراهم أو بهذا الخبز فتصدق بقيمته جاز عندنا كذا في فتح القدير .
وفيه لو نذر أن يهدي شاتين أو يعتق عبدين وسطين فأهدى شاة أو أعتق عبدا يساوي كل منهما وسطين لا يجوز لأن القربة في الإراقة والتحرير وقد التزم إراقتين وتحريرين فلا يخرج عن العهدة بواحد بخلاف النذر بالتصدق بشاتين وسطين فتصدق بشاة بقدرهما جاز لأن المقصود إغناء الفقير وبه تحصل القربة وهو يحصل بالقيمة ولو نذر أن يتصدق بقفيز دقل فتصدق بنصفه جيدا يساوي تمامه لا يجزيه لأن الجودة لا قيمة لها هنا للربوية وللمقابلة بالجنس بخلاف جنس آخر لو تصدق بنصف قفيز منه يساوية جاز اه .
قوله ( وكفارة ) بالتنوين وغير الإعتاق نعته ولم يذكر هندا الاستثناء في الهداية و الكنز و التبيين و الكافي وذكره في غاية البيان لما قدمنا معللا بأن معنى القربة فيه إتلاف الملك ونفي الرق وذلك لا يتقوم .
شرنبلالية .
قلت وينبغي استثناء الكسوة أيضا لما في البحر عن الفتح بخلاف ما لو كان كسوة بأن أدى ثوبا يعدل ثوبين لم يجز إلا عن ثوب واحد لأن المنصوص عليه في الكفارة مطلق الثوب لا بقيد الوسط فكان الأعلى وغيره داخلا تحت النص اه .
قوله ( وهو الأصح ) أي كون المعتبر في السوائم يوم الأداء إجماعا هو الأصح فإنه ذكر في البدائع أنه قيل إن المعتبر عنده فيها يوم الوجوب وقيل يوم الأداء اه .
وفي المحيط يعتبر يوم الأداء بالإجماع وهو الأصح اه .
فهو تصحيح للقول الثاني الموافق لقولهما وعليه فاعتبار يوم الأداء يكون متفقا عليه عنده وعندهما .
قوله ( ويقوم في البلد الذي المال فيه ) فلو بعث عبدا للتجارة في بلد آخر يقوم في البلد الذي فيه العبد .
بحر .
قوله ( ففي أقرب الأمصار إليه ) أي إلى المفازة وذكر الضمير باعتبار الموضع .
وعبارة الفتح إلى ذلك الموضع قال في البحر في الباب الآتي وهذا أولى مما في التبيين من أنه إذا كان في المفازة يقوم في المصر الذي يصير إليه .
قوله ( والمصدق ) بتخفيف الصاد وكسر الدال المشددة هو الساعي آخذ الصدقة وأما المالك فالمشهور فيه تشديدهما وكسر الدال وقيل بتخفيف الصاد .
شرنبلالية عن العناية .
قوله ( لا يأخذ إلا الوسط ) أي من السن الذي وجب فلو وجب بنت لبون لا يأخذ خيار بنت لبون ولا رديئها بل يأخذ الوسط لقوله لمعاذ حين بعثه إلى اليمن إياك وكرائم أموالهم رواه الجماعة ولأن في أخذ الوسط نظرا للفقراء ولرب المال .
منلا علي القاريء .
وفي الخانية بضم الراء المشددة وتشديد الباء مقصورة وهي التي تربي ولدها .
مغرب .
وفي البدائع قال محمد الربى هي التي تربي ولدها .
والأكيلة التي تسمن للأكل .
والماخض هي التي في بطنها ولد ومن الناس من طعن