ستة وثلاثين جزءا من بنت مخاض لما مر أنه يصرف الهالك بعد العفو الأول إلى النصب .
وعند محمد نصف بنت لبون وثمنها لما مر أنه يعلق الزكاة بالنصاب والعفو اه .
وفي البحر ظاهر الرواية عن أبي يوسف كقول الإمام .
قوله ( بخلاف المستهلك ) أي بفعل رب المال مثلا ط .
قوله ( بعد الحول ) أما قبله لو استهلكه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه لعدم الشرط وإذا فعله حيلة لدفع الوجوب كأن استبدل نصاب السائمة بآخر أو أخرجه عن ملكه ثم أدخله فيه قال أبو يوسف لا يكره لأنه امتناع عن الوجوب لا إبطال حق الغير .
وفي المحيط أنه الأصح .
وقال محمد يكره واختاره الشيخ حميد الدين الضرير لأن فيه إضرارا بالفقراء وإبطال حقهم مآلا وكذا الخلاف في حيلة دفع الشفعة قبل وجوبها .
وقيل الفتوى في الشفعة على قول أبي يوسف وفي الزكاة على قول محمد وهذا تفصيل حسن .
شرح درر البحار .
قلت وعلى هذا التفصيل مشى المصنف في كتاب الشفعة وعزاه الشارح هناك إلى الجوهرة وأقره وقال ومثل الزكاة الحج وآية السجدة .
قوله ( لوجود التعدي ) علة لقوله بخلاف المستهلك فإنه بمعنى تجب فيه الزكاة .
قوله ( ومنه الخ ) أي من الاستهلاك المفهوم من المستهلك .
قال في النهر وهو أحد قولين .
والقول الآخر أنه لا يضمن لأنه لو فعل ذلك في الوديعة لا يضمن فكذا هنا .
والذي يقع في نفسي ترجيح الأول ثم رأيته في البدائع جزم له ولم يحك غيره اه .
قلت ومن الاستهلاك ما لو أبرأ مديونه الموسر بخلاف المعسر على ما سيأتي قبيل باب العاشر .
قوله ( والتوي ) بالقصر أي الهلاك مبتدأ خبره هلاك .
قوله ( بعد القروض والإعارة ) الأصوب الإقراض .
قال في الفتح وإقراض النصاب الدراهم بعد الحول ليس باستهلاك فلو ترى المال على المستقرض لا تجب أي الزكاة ومثله إعارة ثوب التجارة اه .
والتوى هنا أن يجحد ولا بينة عليه أو يموت المستقرض لا عن تركة .
قوله ( واستبدال ) بالجر عطفا على القرض اه ح .
لأن المعنى أنه لو استبدل مال التجارة بمال التجارة ثم هلك البدل لا تجب الزكاة لأنه ليس باستهلاك فعلى هذا لا يصح كونه مرفوعا عطفا على التوى لاستلزامه أن يكون نفس الاستبدال هلاكا وليس كذلك لقيام البدل مقام الأصل وما عزي إلى النهر من أنه هلاك لم أره فيه بل المصرح به فيه وفي غيره أنه ليس باستهلاك ولا يلزم منه أن يكون هلاكا .
قال في البدائع وإذا حال الحول على مال التجارة فأخرجه عن ملكه بالدراهم أو الدنانير أو بعرض التجارة بمثل قيمته لا يضمن الزكاة لأنه ما أتلف الواجب بل نقله من محل إلى مثله إذ المعتبر في مال التجارة هو المعنى وهو المالية لا الصورة فكان الأول قائما معنى فيبقى الواجب ببقائه ويسقط بهلاكه وأما إذا باعه وحابى بيسير فكذلك لأنه مما لا يمكن التحرز عنه فكان عفوا وإن حابى بما لا يتغابن الناس فيه ضمن قدر زكاة المحاباة وزكاة ما بقي تتحول إلى العين فتبقى ببقائه وتسقط بهلاكه انتهى .
والاستبدال قبل الحول كذلك .
ففي البدائع أيضا لو استبدل مال التجارة بمال التجارة وهي العروض قبل تمام الحول لا يبطل حكم الحول سواء استبدلها بجنسها أو بخلافه بلا خلاف لتعلق وجوب زكاتها بمعنى المال وهو المالية والقيمة وهو باق