والمرأة جمعه شاء وشياه وشواه إلخ .
قوله ( مشتق من الغنيمة ) أي بينهما اشتقاق أكبر كما مر في الإبل فافهم وذكر الضمير وإن كانت الغنم مؤنثة كما علمت لأن المراد هنا اللفظ .
قوله ( لأنه الخ ) علة مقدمة على معلولها وقوله آلة الدفاع أي الدفع عن نفسها ولا ينافي وجود آلة لها غير دافعة كقرونها ط .
قوله ( ضأنا أو معزا ) بسكون الهمزة والعين وفتحهما جمع ضأن كذا في القاموس و الكشاف وهو مذب الأخفش .
والصحيح مذهب سيبويه أن كلا منهما اسم جنس يقع على القليل والكثير والذكر والأنثى والضأن ما كان من ذوات الصفوف والمعز من ذوات الشعر .
قهستاني ط .
قوله ( فإنهما سواء ) لأن النص ورد باسم الشاة والغنم ما يكمله أو بالعكس وجبت فيه الزكاة وكذا لو كان المعز تاما يجب فيه .
قوله ( والأضحية ) أي تجزىء منهما إلا أنها يجوز بالجذع وأما أخذه في الزكاة ففيه الخلاف الآتي .
قوله ( والربا ) فلا يجوز بيع لحم الضأن بلحم المعز متفاضلا ح .
قوله ( لا في أداء الواجب ) لأن النصاب إذا كان ضأنا يؤخذ الواجب من الضأن ولو معزا فمن المعز ولو منهما فمن الغالب ولو سواء فمن أيهما شاء .
جوهرة أي فيعطي أدنى الأعلى أو أعلى الأدنى كما قدمناه في الباب السابق .
قوله ( والأيمان ) فإن من حلف لا يأكل لحم الضأن لا يحنث بأكل لحم المعز للعرف ح أي فإن الضأن غير المعز في العرف .
قوله ( وما بينهما عفو ) أي ما بين كل نصاب ونصاب فوقه عفو لا شيء فيه زائدا فما زاد على أربعين شاة مثلا إلى المائة و العشرين لا شيء فيه إذا اتحد المالك فلو مشتركة بين ثلاثة أثلاثا فعلى كل شاة .
قال في البحر ولو كانت لرجل فليس للساعي أن يفرقها ويجعلها أربعين أربعين فيأخذ ثلاث شياه لأنه باتحاد المالك صار الكل نصابا ولو كان بين رجلين أربعون شاة لا تجب على واحد منهما الزكاة وليس للساعي أن يجمعها ويجعلها نصابا ويأخذ الزكاة منها لأن ملك كل واحد منهما قاصر عن النصاب اه .
قوله ( وهو ما تمت له سنة ) أي ودخل في الثانية كما في الهداية وسائر كتب الفقه .
والمذكور في الصحاح و المغرب وغيرهما من كتب اللغة أنه من الغنم ما دخل في السنة الثالثة كذا في البرجندي ولذا قال الزيلعي هذا على تفسير الفقهاء .
وعند أهل اللغة ما طعن في الثالثة .
إسماعيل .
قوله ( لا الجذع ) بالتحريك .
قاموس .
قوله ( وهو ما أتى عليه أكثرها ) كذا في الهداية و الكافي و الدرر وقيل ما له ثمانية أشهر وقيل سبعة وذكر الأقطع أنه عند الفقهاء ما تم له ستة أشهر .
قال في البحر وهو الظاهر .
قوله ( على الظاهر ) راجع إلى قوله لا الجذع فإن عدم إجزائه هو ظاهر الرواية صرح به في البحر ح .
قوله ( من الضأن ) قيد به لأن المعز لا خلاف أنه لا يؤخذ فيه إلا الثني .
بحر عن الخانية .
قوله ( ذكره الكمال ) وأقره في النهر لكن جزم في البحر وغيره بظاهر الرواية وفي الاختيار أنه الصحيح .
قوله ( والجذع من البقر الخ ) وأما الجذع من