أو استقراض حيث لا مانع على ما يأتي في الشرح مع بيان المحترزات ثم إن نية التجارة قد تكون صريحا وقد تكون دلالة فالأول ما ذكرنا والثاني ما تقدم في الشرح عند قول المصنف أو نية التجار .
قوله ( لا ما ورثه ) قال في النهر ويلحق بالإرث ما دخله من حبوب أرضه فنوى إمساكها للتجارة فلا تجب لو باعها بعد حول اه .
قوله ( أي ناويا ) قال في النهر يعني نوى وقت البيع مثلا أن يكون بدله للتجارة ولا تكفيه النية السابقة كما هو ظاهر ما في البحر اه .
قوله ( فتجب الزكاة ) أي إذا حال الحول على البدل ط .
قوله ( نواه أو لا ) أي نوى السوم أو لا لأنها كانت سائمة فبقيت على ما كانت وإن لم ينو .
خانية .
قوله ( وما ملكه بصنعه الخ ) أي ما كان متوقفا على قبوله وليس مبادلة مال بمال كهذه العقود إذا نوى عند العقد كونه للتجارة لا يصير لها على الأصح لأن الهبة والصدقة والوصية ليست بمبادلة أصلا والمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد مبادلة مال بغير مال كما في البدائع .
قال في فتح القدير والحاصل أن نية التجارة فيما يشتريه تصح بالإجماع وفيما يرثه لا بالإجماع وفيما يملكه بقبول عقد مما ذكر خلاف اه .
قوله ( أو نكاح أو خلع ) أي لو تزوجها على عبد مثلا فنوت كونه للتجارة أو خالعته عليه فنوى كذلك .
قوله ( أو صلح عن قود ) أي إذا نوى عند عقد الصلح التجارة بالبدل .
وفي الخانية لو كان عبدا للتجارة فقتله عن عمدا فصولح من القصاص على القاتل لم يكن القاتل للتجارة لأنه بدل عن القصاص لا عن المقتول اه .
قوله ( كان المدفوع للتجارة ) أي بلا نية ح وذلك لأنه بدل عن المقتول وقد كان المقتول للتجارة فكذا بدله فكان مبادلة مال بمال ومثله فيما يظهر لو اختار سيد الجاني الفداء بعرض لما قلنا ولا ينافيه ما يأتي عن الأشباه فافهم .
قوله ( فإنه يكون لها ) لأن حكم البدل حكم الأصل .
خانية .
وسيأتي تمام الكلام على استبدال مال التجارة في باب زكاة الغنم .
قوله ( كما مر ) أي في شرح قوله أو نية التجارة ح .
قوله ( والأصح أنه لا يكون لها ) لأن التجارة كسب المال ببدل هو مال والقبول اكتساب بغير بدل أصلا فلم تكن النية مقارنة عمل التجارة .
بدائع .
قوله ( وفي أول الأشباه ) أتى به تأييدا للأصح ط .
قوله ( والجواهر ) كاللؤلؤ والياقوت والزمرد وأمثالها .
درر عن الكافي .
قوله ( وإن ساوت ألفا ) في نسخة ألوفا .
قوله ( ما عدا الحجرين ) هذا علم بالغلبة على الذهب والفضة ط .
وقوله والسوائم بالنصب عطفا على الحجرين وما عدا ما ذكر كالجواهر والعقارات والمواشي العلوفة والعبيد والثياب والأمتعة ونحو ذلك من العروض .
قوله ( المؤدي إلى الشيء ) هذا وصف في معنى العلة أي لا زكاة فيما نواه للتجارة من نحو أرض عشرية أو خراجية لئلا يؤدي إلى تكرار الزكاة لأن العشر أو الخراج زكاة أيضا والثني بكسر الثاء المثلثة وفتح النون في آخره ألف مقصورة وهو أخذ الصدقة مرتين في عام كما في القاموس ومنه كما في المغرب قوله لا ثني في الصدقة .
قوله ( وشرط مقارنتها ) بالجر عطفا على شرط الأول ومن المقارنة ما ورثه ناويا لها ثم تصرف فيه ناويا أيضا لأن المعتبر هو النية المقارنة للتصرف بالبيع