.
وأما ما في القهستاني من قوله فتجب على المعتوه والمغمى عليه ولو استوعب حولا كما في قاضيخان اه ففيه إني راجعت نسختين من قاضيخان فلم أره ذكر حكم المعتوه وإنما ذكر حكم المجنون والمغمى عليه ولو وجد فيه ذلك فهو مشكل فتأمل .
قوله ( وإسلام ) فلا زكاة على كافر لعدم خطابه بالفروع سواء كان أصليا أو مرتدا فلو أسلم المرتد لا يخاطب بشيء من العبادات أيام ردته ثم كما شرط للوجوب شرط لبقاء الزكاة عندنا حتى لوارتد بعد وجوبها سقط كما في الموت .
بحر عن المعراج .
قوله ( وحرية ) فلا تجب على عبد ولو مكاتبا أو مستسعى لأن العبد لا ملك له والمكاتب ونحوه وإن ملك إلا أن ملكه ليس تاما .
نهر .
قوله ( والعلم به ) أي وبالافتراض ح .
وإنما لم يذكره المصنف لأنه شرط لكل عبادة .
وقد يقال إنه ذكر الشروط العامة هنا كالإسلام والتكليف فينبغي ذكره أيضا .
بحر .
قوله ( ولو حكما الخ ) فلو أسلم الحربي ثم مكث سنين وله سوائم .
ولا علم له بالشرائع لا تجب عليه زكاتها فلا يخاطب بأدائها إذا خرج إلى دارنا خلافا لزفر .
بدائع .
قوله ( ملك نصاب ) فلا زكاة في سوائم الوقف والخيل المسبلة لعدم الملك ولا فيما أحرزه العدو بدارهم لأنهم ملكوه بالإحراز عندنا خلافا للشافعي بدائع .
ولا فيما دون النصاب .
$ مطلب الفرق بين السبب والشرط والعلة $ ثم اعلم أن هذا جعله في الكنز شرطا .
واعترضه في الدرر بأنه سبب .
وأجاب عنه في البحر بأنه أطلق على السبب اسم الشرط لاشتراكهما في أن كلا منهما يضاف إليه الوجود لا على وجه التأثير فخرج العلة ويتميز السبب عن الشرط بإضافة الوجوب إليه أيضا دون الشرط كما عرف في الأصول اه .
أقول ولا حاجة إلى ذلك فقد ذكر في البدائع من الشروط الملك المطلق .
قال وهو الملك يدا ورقبة وقال إن السبب هو المال لأنها وجبت شكرا لنعمة المال ولذا تضاف إليه يقال زكاة المال والإضافة في مثله للسببية كصلاة الظهر وصوم الشهر وحج البيت اه .
وعليه فملك النصاب حيث جعل شرطا كما في عبارة الكنز يكون من إضافة المصدر إلى مفعوله وحيث جعل سببا كما في عبارة المصنف يكون من إضافة الصفة إلى الموصوف أي النصاب المملوك وبه علم أنه لا يصح تفسير عبارة الكنز بهذا خلافا لما فعله في النهر لئلا يحتاج إلى الجواب بما مر عن البحر وأنه لا يصح تفسير عبارة المصنف بما فسرنا به عبارة الكنز فافهم .
قوله ( نصاب ) هو ما نصبه الشارع علامة على وجوب الزكاة من المقادير المبينة في الأبواب الآتية وهذا شرط في غير زكاة الزرع والثمار إذ لا يشترط فيها نصاب ولا حولان حول كما سيأتي في باب العشر .
قوله ( نسبة للحول ) أي الحول القمري لا الشمسي كما سيأتي متنا قبيل زكاة المال .
قوله ( لحولانه عليه ) أي لأن حولان الحول على النصاب شرط لكونه سببا وهذا علة للنسبة وسمي الحول حولا لأن الأحوال تتحول فيه أو لأنه يتحول من فصل إلى فصل من فصوله الأربع .
قوله ( خرج مال المكاتب ) أي خرج بالتقييد به لأن المراد التام المملوك رقبة ويدا وملك المكاتب ليس بتام لوجود المنافي ولأنه دائر بينه وبين المولى فإن أدى مال الكتابة سلم له وإن عجز سلم للمولى فكما لا يجب على المولى فيه شيء فكذا المكاتب كما في الشرنبلالية .