عليه الصلاة والسلام لما سئل عن التطهر بماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته .
قوله ( يصح فرض ونفل فيها ) أي في جوفها .
وعن مالك لا يصح الفرض فيها لأنه إن كان استقبل جهة كان مستدبرا جهة أخرى .
ولنا أن الواجب استقبال جزء منها غير عين وإنما يتعين الجزء قبلة له الشروع في الصلاة والتوجه إليه ومتى صار قبلة فاستدبار غيره لا يكون مفسدا وعلى هذا ينبغي أنه لو صلى ركعة إلى جهة أخرى لم يصح لأنه صار مستدبرا الجهة التي صارت قبلة في حقه بيقين بلا ضرورة بخلاف المتحري لأن ما تحول عنها لم تصر قبلة له بيقين بل باجتهاد ولم يبطل ما أدى بالاجتهاد الأول لأن ما مضى باجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله .
بدائع ملخصا .
قوله ( هي العرصة والهواء ) أي لا البناء بدليل أنه لو نقل إلى عرصة أخرى وصلى إليه لم يجز ولأنه لو صلى على أبي قبيس جازت بالإجماع مع أنه لم يصل إلى البناء .
بدائع .
والعرصة بالسكون كل بقعة من الدور ليس فيها بناء .
قاموس .
قوله ( إلى عنان السماء ) بفتح العين المهملة نواحيها وبكسرها ما بدا لك منها إذا نظرتها .
قاموس .
قوله ( وإن كره الثاني ) أي الصلاة فوقها .
قوله ( للنهي ) لأنها من السبع التي نهى عنها رسول الله وجمعها الطرسوسي في قوله نهى الرسول أحمد خير البشر عن الصلاة في بقاع تعتبر معاطن الجمال ثم المقبره مزبلة طريقهم ومجزره وفوق بيت الله والحمام والحمد لله على التمام قوله ( وإن اختلفت وجوههم ) شامل لست عشرة صورة حاصلة من ضرب أربع وجه المؤتم وقفاه ويمينه ويساره في مثلها من الإمام ح .
قلت ويشمل ست عشرة صورة أيضا حاصلة من ذلك بالنظر إلى المقتدين بعضهم مع بعض كما أشار إليه في البدائع حيث قال وكذا إذا كان وجه بعضهم إلى ظهر بعض وظهر بعضهم إلى ظهر بعض لوجود استقبال القبلة .
قوله ( في التوجه إلى الكعبة ) زاده للإشارة إلى أنه ليس المراد اختلفت وجوههم بعضها عن بعض لأنه على هذا التقدير لا يشمل صورة المواجهة ط .
تأمل .
قوله ( إلى وجه إمامه ) أي بأن يتوجه إلى الجهة التي توجه إليها إمامه ويكون متقدما عليه فيها سواء كان ظهره مسامتا لوجه إمامه أو منحرفا عنه يمينا أو يسارا لأن العلة التقدم عند اتحاد الجهة .
قوله ( ويكره الخ ) قال في شرح الملتقى لأنه يشبه عبادة الصور .
وفي القهستاني عن الجلابي وينبغي أن يجعل بينه وبين الإمام سترة بأن يعلق نطعا أو ثوبا ط أي ليمنع عن المواجهة .
قوله ( فهي أربع ) يعني الجوانب من كل من المؤتم والإمام فلا ينافي ما مر من أنها ستة عشرة فافهم .
قوله ( ويصح لو تحلقوا حولها ) شروع في حكم الصلاة خارجها والتحلق جائز لأن الصلاة بمكة تؤدى هكذا من لدن رسول الله إلى يومنا هذا والأفضل للإمام أن يقف في مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام .
بدائع .
قوله ( إن لم يكن في جانبه ) أما إذا كان أقرب إليها من الإمام في الجهة التي يصلي إليها الإمام بأن كان متقدما على الإمام بحذائه فيكون ظهره إلى وجه الإمام أو كان على يمين الإمام أو يساره متقدما عليه من تلك الجهة ويكون ظهره إلى الصف