الدم وإن كان يخرج من فمه فإن نزل من رأسه لم يكن شهيدا وإن كان يعلو من جوفه كان شهيدا لأنه لا يصعد إلا لجرح في الباطن وإنما يميز بينهما بلون الدم .
بدائع فالنازل من الرأس صاف والصاعد من الجوف علق .
جوهرة و فتح .
والعلق الجامد واستشكله في الفتح بأن المرتقي من الجوف قد يكون رقيقا من قرحة في الجوف على ما تقدم في الطهارة فلا يلزم كونه من جراحة حادثة بل أحد المحتملان اه .
قوله ( صافيا ) قيد لقوله أو حلقه وكذا قوله الآتي جامدا وفيه قلب .
والصواب ذكر جامدا في الأول وصافيا في الثاني كما علم مما نقلناه آنفا .
قوله ( فينزع عنه الخ ) شروع في أحكامه والمراد بما لا يصلح للكفن مثل الفرو والحشو والقلنسوة والخف والسلاح والدرع لا السراويل فلا ينزع في الأشبه كما في الهندية عن الهنداوي وكذا لا ينزع الفرو الحشو إذا لم يوجد غيره كما أفاده في الإمداد .
قوله ( ويزاد إن نقص ) في المحيط قيل إن قولهم يزاد وينقص معناه يزاد ثوب جديد تكريما وينقص ما شاؤوا وإن كان عليه ما يبلغ السنة .
وقيل يزاد إذا قل وينقص إذا كثر حتى يبلغ السنة وهذا أنسب بقوله ليتم كفنه قهستاني .
قال في البحر وأشار إلى أنه يكره أن ينزع عنه جميع ثيابه ويجدد الكفن ذكره الإسيبجابي اه .
قوله ( لحديث الخ ) أي لقوله في شهداء أحد زملوهم بكلومهم ودمائهم رواه أحمد كذا في شرح المنية .
ثم ذكر دليل الصلاة عليه أنه عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد وساق أحاديث وقال كل منها إن سلم أنه لم يرتق إلى درجة الصحة فليس بنازل عن درجة الحسن ومجموعها مرتق إليها قطعا فتعارض ما في البخاري عن جابر وترجح عليه بأنها مثبتة وهو ناف وتمامه فيه .
والتزميل اللف .
والكلوم جمع كلم بفتح فسكون الجرح .
قوله ( أي في موضع تجب فيه الدية ) فالمراد بالمصر والقرية ما يشمل ما قرب منهما وخرج ما لو وجد في مفازة ليس بقربها عمران فإنه لا تجب فيه قسامة ولا دية فلا يغسل لو وجد به أثر القتل كما في البحر والمعراج .
قوله ( ولم يعلم قاتله ) أي مطلقا سواء قتل بما يوجب القصاص أو لا لعدم تحقق كون قتله ظلما ولوجب الدية .
ولما كان مفهومه أنه إن علم لا يغسل مطلقا أيضا مع أن الإطلاق غير مراد فصل الشارح بأنه إن علم ولم يجب القصاص بأن قتل بمثقل أو خطأ فكذلك أي يغسل وإلا فلا وكأن المصنف أطلقه على التقييد استغناء بما مر من قوله قتل ظلما الخ .
قوله ( كمن قتله اللصوص الخ ) أي سواء قتل بسلاح أو غيره وكذا من قتله قطاع الطريق خارج المصر بسلاح أو غيره فإنه شهيد لأن القتل لم يخلف في هذه المواضع بدلا هو مال .
بحر عن البدائع .
لأن موجب قطع الطريق القتل لا المال كما في البدائع .
قوله ( فليحفظ الخ ) أصل ذلك لصاحب البحر حيث قال بعد ما مر عن البدائع وبهذا يعلم أن من قتله اللصوص في بيته ولم يعلم له قاتل معين منهم لعدم وجودهم فإنه لا قسامة ولا دية على أحد لأنهما لا يجبان إلا إذا لم يعلم القاتل وهنا قد علم أن قاتله اللصوص وإن لم يثبت عليهم لفرارهم فليحفظ هذا فإن الناس عنه غافلون اه .
قلت ووجه الغفلة طلاق ما سيأتي في القسامة من أنه إذا وجد قتيل في دار نفسه فالدية على عاقلة ورثته