كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ليس بتقدير لازم بل هو بيان أدنى القدر المسنون ا ه .
قال في البحر حتى إن من أسبغ بدون ذلك أجزأه وإن لم يكفه زاد عليه لأن طباع الناس وأحوالهم مختلفة كذا في البدائع ا ه .
وبه جزم في الإمداد وغيره .
قوله ( وفي الجواهر الخ ) قدمنا الكلام عليه في الوضوء مستوفى .
قوله ( ثم الأيسر ) أي ثلاثا أيضا وقوله ثم برأسه أي يغسله مع بقية البدن ثلاثا أيضا كما في الحلية وغيرها خلافا لما يفيده كلام المتن من غسله الرأس وحده .
قوله ( ثم على بقية بدنه ) أي ثم يفيض على بقية بدنه وإنما قدر الشارح لفظة على ولم يبقه معطوفا على مجرور الباء المتعلقة بقوله بادئا لعدم صحة المعنى لأن ذلك ختام .
قوله ( مع دلكه ) قيده في المنية بالمرة الأولى وعلله في الحلية بكونها سابقة في الوجود فهي بالدلك أولى .
قوله ( ندبا ) عدة في الإمداد من السنن ويؤيده ما مر في الوضوء .
قوله ( وقيل يثني بالرأس ) أي يبدأ بالأيمن ثلاثا ثم بالرأس ثلاثا ثم بالأيسر ثلاثا .
حلية .
قوله ( وقيل يبدأ بالرأس ) أي ثم بقية البدن .
درر قوله ( وظاهر الرواية ) كذا عبر في النهر والذي في البحر وغيره التعبير بظاهر الهداية .
قوله ( والأحاديث ) قال الشيخ إسماعيل وفي شرح البرجندي وهو الموافق لعدة أحاديث أوردها البخاري في صحيحه ا ه فافهم .
قوله ( تصحيح الدرر ) هو ما مشى عليه المصنف في متنه هنا .
قوله ( وصح نقل بلة ) بكسر الباء أبو السعود .
قوله ( إلى عضو آخر ) مفاده أنه لو اتحد العضو صح في الوضوء أيضا كما صرح في القهستاني .
قوله ( فيه ) أي في الغسل .
قال في القنية فلو وضع الجنب إحدى رجليه على الأخرى في الغسل تطهر السفلى بماء العليا بخلاف الوضوء لأن البدن في الجنابة كعضو واحد ا ه .
قوله ( بشرط التقاطر ) صرح به في فتح القدير .
قوله ( لما مر ) أي قريبا في قوله لأنه في الغسل كعضو واحد وهو علة لقوله صح ولقوله لا في الوضوء لأنه يفهم منه أن أعضاء الوضوء ليست كعضو واحد فافهم .
قال ط وقدم الشارح أنه يجوز مسح الرأس ببلل باق بعد غسل لا مسح وهو ليس بنقل .
قوله ( وفرض الغسل ) الظاهر أنه أراد بالفرض ما يعم العلمي والعملي لأنه عند رؤية مستيقظ بللا ليس مما يثبت بدليل لا شبهة فيه كما نبه عليه في الحلية ولذا خالف فيه أبو يوسف كما سيأتي .
قوله ( عند خروج ) لم يقل بخروج لأن السبب هو ما لا يحل مع الجنابة كما اختاره في الفتح وسيذكره الشارح في قوله وعند انقطاع حيض ونفاس ولو قال وبعد خروج لكان أظهر لأنه لا يجب قبل السبب .
قوله ( مني ) أي مني الخارج منه بخلاف ما لو خرج من المرأة مني الرجل كما يأتي وشمل ما يكون به بلوغ المراهق على ما سيذكره المصنف .
قوله ( من العضو ) هو ذكر الرجل وفرج المرأة الداخل احترازا عن خروجه من مقره ولم يخرج من العضو بأن بقي في قصبة الذكر أو الفرج الداخل أما لو خرج من جرح في الخصية بعد انفصاله عن مقره بشهوة فالظاهر افتراض الغسل وليراجع .
قوله ( وترائب المرأة ) أي عظام صدرها كما في الكشاف .
قوله ( ومنيه أبيض الخ ) وأيضا منيه خاثر ومنيها رقيق .
قوله ( إن منيها ) أي