وحد التعجيل المسنون أن يسرع به بحيث لا يضطرب الميت على الجنازة للحديث أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قدمتموها إلى الخير وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم والأفضل أن يعجل بتجهيزه كله من حين يموت .
بحر .
قوله ( ولو به كره ) لأنه ازدراء بالميت وإضرار بالمتبعين .
بحر .
قوله ( إلا إذا خيف الخ ) فيؤخر الدفن وتقدم صلاة العيد على صلاة الجنازة والجنازة على الخطبة والقياس تقديمها على العيد لكنه قدم مخافة التشويش وكي لا يظنها من في أخريات الصفوف أنها صلاة العيد .
بحر عن القنية .
ومفاده تقديم الجمعة على الجنازة للعلة المذكورة ولأنها فرض عين بل الفتوى على تقديم سنتها عليها ومر تمامه في أول باب صلاة العيد .
قوله ( جلوس قبل وضعها ) للنهي عن ذلك كما في السراج .
نهر .
ومقتضاه أن الكراهة تحريمية .
رملي .
قوله ( وقيام بعده ) أي يكره القيام بعد وضعها عن الأعناق كما في الخانية والعناية .
وفي المحيط خلافه حيث قال والأفضل أن لا يجلسوا حتى يسووا عليه التراب .
قال في البحر والأول أولى لما في البدائع لا بأس بالجلوس بعد الوضع لما روي عن عبادة بن الصامت أنه كان لا يجلس حتى يوضع الميت في اللحد فكان قائما مع أصحابه على رأس قبر فقال يهودي هكذا نصنع بموتانا فجلس وقال لأصحابه خالفوهم أي في القيام فلذاكره ومقتضاه أنها كراهة تحريم وهو مقيد بعدم الحاجة والضرورة .
رملي .
قوله ( وما ورد فيه ) أي من قوله إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع اه ح .
قال النووي في شرح مسلم هو بضم التاء وكسر اللام المشددة أي تصيرون وراءها غائبين عنها اه مدني .
قوله ( منسوخ ) أي بما رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والطحاوي من طرق عن علي قال رسول الله ثم قعد ولمسلم بمعناه وقال قد كان ثم نسخ شرح المنية .
قوله ( لأنها متبوعة ) يشير إلى ما في صحيح البخاري عن البراء بن عازب أمرنا رسول الله باتباع الجنازة قال علي الاتباع لا يقع إلا على التالي .
ولا يسمى المقدم تابعا بل هو متبوع والأمر للندب لا للوجوب للإجماع .
وعن علي قدمها بين يديك واجعلها نصب عينيك فإنما هي موعظة وتذكرة وعبرة .
وتمامه في شرح المنية .
قوله ( إلا أن يكون خلفها نساء ) الظاهر تقييده بما إذا خشي الاختلاط معهن أو كان فيهن نائحة بقرينة ما بعده .
تأمل .
.
قوله ( ويكره خروجهن تحريما ) لقوله عليه الصلاة والسلام ارجعن مأزورات غيرة مأجورات رواه ابن ماجه بسند ضعيف لكن يعضده المعنى الحادث باختلاف الزمان الذي أشارت إليه عائشة بقولها لو أن رسول الله رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل وهذا في نساء زمانها فما ظنك بنساء زماننا .
وأما ما في الصحيحين عن أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا أي أنه نهي تنزيه فينبغي أن يختص بذلك الزمن حيث كان يباح لهن الخروج للمساجد والأعياد وتمامه في شرح المنية .
قوله ( وتزجر النائحة ) وكذا الصائحة .
شرنبلالية .
قوله ( ولا يترك اتباعها لأجلها ) لأجل النائحة لأن السنة لا تترك بما اقترن بها من البدعة .