قوله ( فعليه الدية ) ظاهر قوله فمات أن الموت بسبب القطع وعليه فالمراد دية النفس إن كان القطع خطأ وإلا وجب القود لكن عبارة البحر عن المبتغي ثم مات وعليه فإن كان موته لا بسبب القطع فالواجب دية الأذن وإن كان به فالواجب دية النفس أو القود كما قلنا لكن قال الرحمتي وإنما وجبت الدية لا القصاص للشبهة حيث جرحه قبل تحقق كونه ولدا فليتأمل .
وفي الأحكام للشيخ إسماعيل عن التهذيب لذهن اللبيب مسألة رجل قطع أذن إنسان وجب عليه خمسمائة دينار ولو قطع رأسه وجب عليه خمسون دينارا جوابها قطع أذن صبي خرج رأسه عند الولادة فإن تمت ولادته وعاش وجب نصف الدية وهي خمسمائة دينار ولو قطع رأسه ومات قبل خروج الباقي وجبت فيه الغرة وهي خمسون دينارا اه .
قوله ( وإلا يستهل غسل وسمى ) شمل ما تم خلقه ولا خلاف في غسله وما لم يتم وفيه خلاف .
والمختار أنه يغسل ويلف في خرقة ولا يصلى عليه كما في المعراج و الفتح و الخانية و البزازية و الظهيرية .
شرنبلالية .
وذكر في شرح المجمع لمصنفه أن الخلاف في الأول وأن الثاني لا يغسل إجماعا اه .
واغتر في البحر بنقل الإجماع على أنه لا يغسل فحكم على ما في الفتح و الخلاصة من أن المختار تغسيله بأنه سبق نظرهما إلى الذي تم خلقه أو سهو من الكاتب .
واعترضه في النهر بأن ما في الفتح و الخلاصة عزاه في المعراج إلى المبسوط والمحيط اه .
وعلمت نقله أيضا عن الكتب المذكورة .
وذكر في الأحكام أنه جزم به في عمدة المفتي و الفيض و المجموع و المبتغى اه .
فحيث كان هو المذكور في عامة الكتب فالمناسب الحكم بالسهو على ما في شرح المجمع لكن قال في الشرنبلالية يمكن التوفيق بأن من نفى غسله أراد الغسل المراعى فيه وجه السنة ومن أثبته أراد الغسل في الجملة كصب الماء عليه من غير وضوء وترتيب لفعله كغسله ابتداء بسدر وحرض اه قلت ويؤيده قولهم ويلف في خرقة حيث لم يراعوا في تكفينه السنة فكذا غسله .
قوله ( عند الثاني ) المناسب ذكره بعد قوله الآتي وإذا استبان بعض خلقه غسل لأنك علمت أن الخلاف فيه خلافا لما في شرح المجمع و البحر .
قوله ( إكراما لبني آدم ) علة للمتن كما يعلم من البحر ويصح جعله علة لقوله فيفتى به .
قوله ( وحشر ) المناسب تأخيره عن قوله هو المختار لأن الذي في الظهيرية والمختار أنه يغسل .
وهل يحشر عن أبي جعفر الكبير أنه إن نفخ فيه الروح حشر وإلا لا .
والذي يقتضيه مذهب أصحابنا أنه إن استبان بعض خلقه فإنه يحشر وهو قول الشعبي وابن سيرين اه .
ووجهه أن تسميته تقتضي حشره إذ لا فائدة لها إلا في ندائه في المحشر باسمه .
وذكر العلقمي في حديث سموا أسقاطكم فإنهم فرطكم الحديث .
فقال فائدة سأل بعضهم هل يكون السقط شافعا ومتى يكون شافعا هل هو من مصيره علقة أم من ظهور الحمل أم بعد مضي أربعة أشهر أم من نفخ الروح والجواب أن العبرة إنما هو بظهور خلقه وعدم ظهوره كما حرره شيخنا زكريا .
قوله ( ولم يصل عليه ) أي سواء كان تام الخلق أم لا ط .
قوله ( إن انفصل بنفسه ) أما إذا أفصل كما إذا ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا فإنه يرث ويورث لأن الشارع لما أوجب الغرة على الضارب فقد حكم بحياته .
نهر أي يرث إذا مات أبوه مثلا قبل انفصاله .
قوله ( كصبي سبي مع أحد أبويه ) وبالأولى إذا سبي