له يقدم على إمام الحي لاختياره له صريحا إلا أن المذكور في المنتقى أن هذه الوصية باطلة اه .
فتأمل .
قوله ( ومثله كل من يقدم عليه من باب أولى ) ظاهره أن للسلطان أن يأذن بالصلاة لأجنبي بلا إذن الولي وقد ذكره في الحلية بحثا بناء على أن الحق ثابت للسلطان ونحوه ابتداء واستثنى إمام الحي فليس له الإذن لأن تقديمه على الولي مستحب فهو كأكبر الأخوين إذا قدم أجنبيا فللأصغر منعه فكذا للولي اه .
أقول وفي كون الحق ثابتا للسلطان ابتداء بحث لما قدمناه عن شرح المنية من أن الحق في الأصل للولي وإنما قدم السلطان في ظاهر الرواية لئلا يزدرى به وتعظيمه واجب وقدم إمام الحي لأن الميت رضيه في حياته ومثله ما في الكافي حيث علل لما يأتي من أن للولي الإعادة إذا صلى غيره بقوله لأن الحق للأولياء لأنهم أقرب الناس إليه وأولادهم به غير أن السلطان أو الإمام إنما يقدم بعارض السلطنة والإمامة اه .
وبهذا تندفع الأولوية فتأمل .
قوله ( فيها ) أي في الصلاة على الميت وفسر الإذن بتفسير آخر وهو أن يأذن للناس في الانصراف بعد الصلاة قبل الدفن لأنه لا ينبغي لهم أن ينصرفوا إلا بإذنه .
وذكر الزيلعي معنى آخر وهو الإعلام بموته ليصلوا عليه .
بحر .
لكن يتعين المعنى الأول في عبارة المصنف للاستثناء المذكور بخلاف عبارة الكنز و الهداية .
قوله ( فيملك إبطاله ) أي بتقديم غيره هداية .
فالمراد بالإبطال نقله عنه إلى غيره .
قوله ( ولو أصغر سنا ) فلو كانا شقيقين فالأسن أولى لكنه لو قدم أحد فللأصغر منعه ولو قدم كل منهما واحدا فمن قدمه الأسن أولى .
بحر .
قوله ( أما العبد فليس له المنع ) فلو كان الأصغر شقيقا والأكبر لأب فقدم الأصغر أحدا فليس للأكبر المنع .
بحر .
وفيه فإن كان الشقيق غائبا وكتب إلى إنسان ليتقدم فللأخ لأب منعه والمريض في المصر كالصحيح يقدم من شاء وليس للأبعد منعه .
قوله ( فإن صلى غيره ) الأخصر أن يقول فإن صلى من ليس له حق التقدم اه ح .
قوله ( ممن ليس له حق التقدم الخ ) بيان لغير المضاف إلى ضمير الولي أخرج به السلطان ونحوه وإمام الحي فإن صلى أحدهم لم يعد الولي كما يأتي لتقدمهم عليه .
قوله ( أعاد الولي ) مفهومه أن غير الولي كالسلطان لا يعيد إذا صلى غيره ممن ليس له حق التقدم معه إلا أن يراد بالولي من له حق الصلاة وعليه فكان الأولى أن يقول أعاد من له حق التقدم لكن اختلف فيما إذا صلى الولي فهل لمن قبله كالسلطان حق الإعادة ففي النهاية و العناية نعم لأن الولي إذا كان له الإعادة إذا صلى غيره مع أنه أدنى فالسلطان والقاضي بالأولى .
وفي السراج و المستصفى لا .
ووفق في البحر بحمل الأول على ما إذا تقدم الولي مع وجود السلطان ونحوه والثاني على ما إذا لم يوجد .
واعترضه في النهر بأن السلطان لا حق له عند عدم حضوره فالخلاف عند حضوره اه .
والذي يظهر لي ما في السراج و المستصفى لما قدمناه