عندهما لكن الظاهر أن التحريمة غير قيد لما سيأتي فيما لو كبر الأربع والرجل حاضر فإنه يكون مدركا لها ويؤيده التعليل المار عن قاضيخان والآتي عقبه عن الفتح .
تأمل .
قوله ( لأنه كالمدرك ) قال في فتح القدير يفيد أنه ليس بمدرك حقيقة بل اعتبر مدركا لحضوره التكبير دفعا للحرج إذ حقيقة إدراك الركعة بفعلها مع الإمام ولو شرط في التكبير المعية ضاق الأمر جدا إذ الغالب تأخر النية قليلا عن تكبير الإمام فاعتبر مدركا لحضوره اه .
قوله ( ثم يكبران الخ ) أي المسبوق والحاضر وقوله ما فاتهما فيه خفاء لأن المراد بالحاضر في كلامه الحاضر في حال التحريمة فإذا أتى بها لم يفته شيء إلا أن يراد ما إذا حضر أكثر من تكبيرة فكبر واحدة فإنه يكبر بعد السلام ما فاته على ما سيأتي .
تأمل .
واحترز عن اللاحق كأن كبر مع الإمام الأولى دون الثانية والثالثة فإنه يكبرهما ثم يكبر مع الإمام الرابعة كما في الحلية و النهر .
هذا وفي نور الإيضاح وشرحه أن المسبوق يوافق إمامه في دعائه لو علمه بسماعه اه .
ولم يذكر ما إذا لم يعلم وظاهر تقييده الموافقة بالعلم أنه إذا لم يعلم بأن لم يعلم أنه في التكبيرة الثانية أو الثالثة مثلا يأتي به مرتبا أي بالثناء ثم الصلاة ثم الدعاء .
تأمل .
قوله ( نسقا ) بالتحريك أي متتابعة .
وفي بعض النسخ تترى وهو بمعناه .
قوله ( على الأعناق ) مفهومه أنه لو رفعت بالأيدي ولم توضع على الأعناق أنه لا يقطع التكبير بل يكبر وهو ظاهر الرواية وعن محمد إن كانت إلى الأرض أقرب يكبر وإلا فلا .
معراج .
ومثله في البزازية و الفتح .
ويخالفه ما في البحر عن الظهيرية أنها لو رفعت بالأيدي ولم توضع على الأكتاف لا يكبر في ظاهر الرواية لكن قال في الشرنبلالية وينبغي أن يعول على ما في البزازية ولا يخالفه ما يأتي من أنها لا تصح إذا كان الميت على أيدي الناس لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء اه .
قوله ( وما في المجتبى من أن المدرك ) أي الحاضر وسماه مدركا لأنه بمنزلته كما مر .
وعبارة المجتبى رجل واقف حيث يجزيه الدخول في صلاة الإمام فكبر الإمام الأولى ولم يكبر معه فإنه يكبر ما لم يكبر الإمام الثانية فإن كبر كبر معه وقضى الأولى في الحال وكذا إن لم يكبر في الثانية والثالثة والرابعة يكبر ويقضي ما فاته في الحال اه .
قوله ( شاذ ) لمخالفته ما نص عليه غير واحد من أنه يكبر ما فاته بعد سلام الإمام .
أفاده في النهر .
قوله ( فلو جاء الخ ) هذا ثمرة الخلاف بينهما وبين أبي يوسف كما في النهر .
قوله ( لتعذر الدخول الخ ) لما مر أن المسبوق ينتظر الإمام ليكبر معه وبعد الرابعة لم يبق على الإمام تكبير حتى ينتظره ليتابعه فيه .
قال في الدرر والأصل في الباب عندهما أن المقتدي يدخل في تكبيرة الإمام فإذا فرغ الإمام من الرابعة تعذر عليه الدخول .
وعند أبي يوسف يدخل إذا بقيت التحريمة كذا في البدائع اه .
قوله ( كما في الحاضر ) أي في وقت التكبيرة الرابعة فقط أو التكبيرات كلها ولم يكبرها مع الإمام وأشار بالتشبيه تبعا للبدائع إلى أن مسألة الحاضر اتفاقية وفيه كلام يأتي .
قوله ( وعليه الفتوى ) أي على قول أبي يوسف في مسألة المسبوق خلافا لما مشى عليه في المتن .
قوله ( ذكره الحلبي وغيره ) عبارة الحلبي