أقول يرد عليه أن سبب الشيء متقدم عليه فيلزم أن لا تجب الطهارة قبل الشروع لأن الإرادة المستلحقة له مقارنة له مع أنه لا بد من تقدمها عليه لكونها شرط الصحة .
تأمل .
قوله ( ذكره الزيليعي ) أي هذا الاستدراك حيث قال إنه إن أراد الصلاة وجبت عليه الطهارة فإذا رجع وترك التنفل سقطت الطهارة لأن وجوبها لأجلها ط .
قوله ( في الظهار ) أي في شرح قوله وعوده وعزمه على ترك وطئها ا ه ح .
قوله ( وقال العلامة الخ ) هذا أظهر لأن ما ذكره في البحر يقتضي أن لا يأثم على ترك الوضوء إذا خرج الوقت ولم يرد الصلاة الوقتية فيه بل على تفويت الصلاة فقط وأنه إذا أراد صلاة الظهر مثلا قبل دخول وقتها أن يجب عليه الوضوء قبل الوقت وكلاهما باطل ا ه ح .
أقول فيه أن صلاة الظهر قبل وقتها تنعقد نافلة فتجب الطهارة بإرادتها .
تأمل .
قوله ( الصحيح الخ ) مشى عليه المحقق في فتح القدير واستوجهه في التحرير وصححه أيضا العلامة السكاكي لكنه لا يشمل غير الصلاة الواجبة فلذا زاد عليه هنا قوله أو إرادة الخ وما مر عن الزيلعي ملاحظ هنا أيضا .
قوله ( وجوب الصلاة ) أي لا وجودها لأن وجودها مشروط بها فكان متأخرا عنها والمتأخر لا يكون سببا للمتقدم ا ه عناية .
وظاهره أنه بدخول الوقت تجب الطهارة لكنه وجوب موسع كوجوب الصلاة فإذا ضاق الوقت صار الوجوب فيهما مضيقا بحر قوله ( وقيل سببها الحدث ) أي لدورانها معه وجودا وعدما .
ودفع بمنع كون الدوران دليلا ولئن سلم فالدوران هنا مفقود لأنه قد يوجد الحدث ولا يوجد وجود الطهارة كما قبل دخول الوقت وفي حق غير البالغ وتمامه في البحر لكن سيأتي ما يؤيده .
قوله ( وما قيل ) القائل صاحب البحر في باب الحدث في الصلاة تبعا لصاحب الفتح كما نقل عنه صاحب النهر هناك ثم قال وهو تعريف بالحكم كما ذكره الشارح .
قال بعض الفضلاء في كون هذا التعريف تعريفا بالحكم نظر إذ حكم الشيء ما كان أثرا له خارجا عنه مترتبا عليه والمانعية المذكورة ليست كذلك وإنما حكم الحدث عدم صحة الصلاة معه وحرمة مس المصحف ونحو ذلك كما هو ظاهر فالتعريف بالحكم كأن يقال مثلا الحدث هو ما لا تصح الصلاة معه ونحو ذلك فتأمل ا ه .
كذا في حاشية الشيخ خليل الفتال .
قوله ( شرعية ) أي اعتبرها الشرع مانعا ط .
قوله ( إلى غاية استعمال ) الإضافة للبيان والسين والتاء زائدتان ط .
قوله ( فتعريف بالحكم ) علمت ما فيه على أنه مستعمل عند الفقهاء لأن الأحكام محل مواقع أنظارهم .
قوله ( وقيل سببها القيام إلى الصلاة ) ذكر في البحر أنه صححه في الخلاصة قال وصرح في غاية البيان بفساده لصحة الاكتفاء بوضوء واحد لصلوات ما دام متطهرا .
وقد يدفع بأنها سبب بشرط الحدث فلا يلزم ما ذكر خصوصا أنه ظاهر الآية ا ه .
أقول هذا الدفع ظاهر وإلا ورد الفساد المذكور على القولين الأولين في كلام الشارح .
قوله ( ونسبا ) أي القول بسببية الحدث والخبث والقول بسببية القيام ا ه ح .
قوله ( إلى أهل الظاهر ) هم الآخذون بظواهر النصوص من أصحاب الإمام الجليل أبي سليمان داود الظاهري .
واعترض بأن المنسوب إليهم هو الثاني من القولين أما الأول منهما فنسبه الأصوليون إلى أهل الطرد وهم