من ولد ميتا .
بدائع .
قوله ( ولا يكفن ) أي لا يراعى فيه سنة الكفن وهل النفي بمعنى النهي أو بمعنى نفي اللزوم الظاهر الثاني فليتأمل .
قوله ( كالعضو من الميت ) أي لو وجد طرف من أطراف إنسان أو نصفه مشقوقا طولا أو عرضا يلف في خرقة إلا إذا كان معه الرأس فيكفن كما في البدائع قال وكذا الكافر لو له ذو رحم محرم مسلم يغسله ويكفنه في خرقة لأن التكفين على وجه السنة من باب الكراهة اه .
قوله ( منبوش طري ) أي بأن وجد منبوشا بلا كفن .
قوله ( لم يتفسخ ) قيد به لأنه لو تفسح يكفن في ثوب واحد كما صرح به بعده والظاهر أنه بيان للمراد من قوله طري كما تشهد به المقابلة بقوله وإن تفسخ .
قوله ( كالذي لم يدفن ) أي يكفن في ثلاثة أثواب .
قوله ( مرة بعد أخرى ) أي لو نبش ثانيا وثالثا أكثر كفن كذلك ما دام طريا من أصل ما له عندنا ولو مديونا إلا إذا قبض الغرماء التركة فلا يسترد منهم وإن قسم ماله فعلى كل وارث بقدر نصيبه دون الغرماء وأصحاب الوصايا لأنهم أجانب .
سكب الأنهر .
قوله ( أحد عشر ) المذكور منها متنا خمسة الرجل والمرأة والخنثى والمنبوش الطري والمتفسخ .
وذكر في الشرح ستة المحرم والمراهق ذكر أو أنثى ومن لم يراهق كذلك أو السقط لكن علمت أن المراهقة لم ينص على حكمها وقدمنا عن البدائع اثنين آخرين وهما من ولد ميتا والكافر .
قوله ( ولا بأس الخ ) أشار إلى أن خلافه أولى وهو البياض من القطن .
وفي جامع الفتاوى ويجوز أن يكفن الرجل من الكتان والصوف لكن الأولى القطن .
وفي التاجية ويكره الصوف والشعر والجلد .
وفي المحيط وغيره ويستحب البياض .
إسماعيل .
قوله ( ببرود ) جمع برد بالضم من برود العصب .
مغرب .
ثم قال والعصب من برود اليمن لأنه يعصب غزله ثم يصبغ ثم يحاك وفيه وأما البردة بالهاء فكساء مربع أسود صغير .
قوله ( وفي النساء ) على تقدير مضاف أي وفي كفن النساء واحترز عن الرجال لأنه يكره لهم ذلك .
قوله ( وأحبه البياض ) والجديد والغسيل فيه سواء .
نهر .
قوله ( أو ما كان يصلي فيه ) مروي عن ابن المبارك ط .
قوله ( من لا مال له ) أما من له مال فكفنه في ماله يقدم على الدين والوصية والإرث إلى قدر السنة ما لم يتعلق به حق الغير كالرهن والمبيع قبل القبض والعبد الجاني بحر وزيلعي .
وقدمنا أن للغرباء منع الورثة من تكفينه بما زاد على كفن الكفاية .
قوله ( على من تجب عليه نفقته ) وكفن العبد على سيده والمرهون على الراهن والمبيع في يد البائع عليه .
بحر .
قوله ( فعلى قدر ميراثهم ) كما كانت النفقة واجبة عليهم .
فتح أي فإنها على قدر الميراث فلو له أخ لأم وأخ شقيق فعلى الأول السدس والباقي على الشقيق .
أقول ومقتضى اعتبار الكفن بالنفقة أنه لو كان له ابن وبنت كان عليهما سوية كالنفقة إذ لا يعتبر الميراث في النفقة الواجبة على الفرع لأصله ولذا لو كان له ابن مسلم وابن كافر فهي عليهما ومقتضاه أيضا أنه لو كان للميت أب وابن كفنه الابن دون الأب كما في النفقة على التفاصيل الآتية في بابها إن شاء الله تعالى .
تنبيه لو كفنه الحاضر من ماله ليرجع على الغائب منهم بحصته فلا رجوع له إن أنفق بلا إذن القاضي .
حاوي الزاهدي .
واستنبط منه الخير الرملي أنه لو كفن الزوجة غير زوجها بلا إذنه ولا إذن القاضي فهو متبرع .