الأعضاء فتختص بزيادة كرامة وصيانة لها عن سرعة الفساد .
درر .
قوله ( أي يكره تحريما ) لما في القنية من أن التنزيين بعد موتها والامتشاط وقطع الشعر لا يجوز .
نهر فلو قطع ظفره أو شعره أدرج معه في الكفن .
قهستاني عن العتابي .
قوله ( ولا بأس الخ ) كذا في الزيلعي وأشار إلى أن تركه أولى .
قال في الفتح وليس في الغسل استعمال القطن في الرويات الظاهرة .
وعن أبي حنيفة أنه يجعل في منخريه وفمه وقال بعضهم في صماخه أيضا وقال بعضهم في دبره أيضا .
قال في الظهيرية واستقبحه عامة العلماء اه .
لكن في الحلية أنه منقول عن الشافعي وأبي حنيفة فإطلاق أنه قبيح ليس بصحيح اه .
قوله ( ويمنع زوجها الخ ) أشار إلى ما في البحر من أن من شرط الغاسل أن يحل له النظر إلى المغسول فلا يغسل الرجل المرأة وبالعكس اه .
وسيأتي ما إذا ماتت المرأة بين رجال أو بالعكس والظاهر أن هذا شرط لوجوب الغسل أو لجوازه لا لصحته .
قوله ( لا من النظر إليهما على الأصح ) عزاه في المنح إلى القنية ونقل عن الخانية أنه إذا كان للمحرم يممها بيده وأما الأجنبي فبخرقة على يده ويغض بصره عن ذراعها وكذا الرجل في امرأته إلا في غض البصر اه .
ولعل وجهه أن النظر أخف من المس فجاز لشبهة الاختلاف والله أعلم .
قوله ( قلنا الخ ) قال في شرح المجمع لمصنفه فاطمة رضي الله تعالى عنها غسلتها أم أيمن حاضنته ورضي عنها فتحمل رواية الغسل لعلي رضي الله تعالى عنه على معنى التهيئة والقيام التام بأسبابه ولئن ثبتت الرواية فهو مختص به ألا ترى أن ابن مسعود رضي الله عنه لما اعترض عليه بذلك أجابه بقوله أما علمت أن رسول الله قال إن فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة فادعاؤه الخصوصية دليل على أن المذهب عندهم عدم الجواز اه .
$ مطلب في حديث كل سبب ونسب منقطع إلا سببي ونسبي $ قلت ويدل على الخصوصية أيضا الحديث الذي ذكره الشارح وفسر بعضهم السبب فيه بالإسلام والتقوى والنسب بالانتساب ولو بالمصاهرة والرضاع ويظهر لي أن الأولى كون المراد بالسبب القرابة السببية كالزوجية والمصاهرة وبالنسب القرابة النسبية لأن سببية الإسلام والتقوى لا تنقطع عن أحد فبقيت الخصوصية في سببه ونسبه ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه فتزوجت أم كلثوم بنت علي لذلك .
وأما قوله تعالى ! < فلا أنساب بينهم > ! المؤمنون 101 فهو مخصوص بغير نسبه النافع في الدنيا والآخرة وأما حديث لا أغني عنكم من الله شيئا أي أنه لا يملك ذلك إلا أن ملكه الله تعالى فإنه ينفع الأجانب بشفاعته لهم بإذن الله تعالى فكذا الأقارب وتمام الكلام على ذلك في رسالتنا العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر .
قوله ( وهي لا تمنع من ذلك ) أي من تغسيل زوجها دخل بها أو لا كما في المعراج ومثله في البحر عن المجتبى .