في الفتح ما إذا ظهر الحال قبل أن يجاوز المنصرفون الصفوف فلهم البناء استحسانا كمن انصرف على ظن الحدث يتوقف الفساد إذا ظهر أنه لم يحدث على مجاوزة الصفوف .
إسماعيل .
قوله ( أو سبع ) من عطف الخاص على العام .
واعترض بأنه من خصوصيات الواو .
وفي الشرنبلالية أنه عطف مباين لأن المراد بالأول من بني آدم .
قوله ( ونحوها ) كحرق وغرق .
جوهرة .
قوله ( وحان ) أي قرب ح .
قوله ( قلت الخ ) مراده بهذا النقل أن يبين أن ما في مجمع الأنهر لا يعمل به لأنه قول البعض ولمخالفته لإطلاق سائر المتون ح .
قلت وهذه العبارة محلها عقب عبارة مجمع الأنهر وتوجد في بعض النسخ عقب قوله وركعتين في غيره لزوما وكأنه من سهو النساخ .
قوله ( فيجعل الإمام الخ ) اعلم أنه ورد في صلاة الخوف روايات كثيرة وأصحها ست عشرة رواية .
واختلف العلماء في كيفيتها وفي المستصفى أن كل ذلك جائز والكلام في الأولى والأقرب من ظاهر القرآن هذه الكيفية .
إمداد .
وفي ط عن المجتبى ولا فرق بين ما إذا كان العدو في جهة القبلة أو لا على المعتمد .
قوله ( ومنه الجمعة والعيد ) وكذا صلاة المسافر وأشار بالعيد إلى أنها لا تقتصر على الفرائض ط .
قوله ( وركعتين في غيره ) أي ولو ثلاثيا كالمغرب حتى لو عكس فسدت كما في النهر وإليه أشار بقوله لزوما ط وتوجيهه في الإمداد وغيره .
قوله ( وذهبت ) أي هذه الطائفة بعد السجدة الثانية في الثنائي وبعد التشهد في غيره وقوله إليه أي إلى نحو العدو ووقفت بإزائه ولو مستدبرة القبلة .
قهستاني .
والواجب أن يذهبوا مشاة فلو ركبوا بطلت لأنه عمل كثير .
جوهرة وسيأتي .
قوله ( ندبا ) فلو أتموا صلاتهم في مكانهم صحت ط .
قوله ( وجاءت الطائفة الأولى ) مجيئها ليس متعينا حتى لو أتمت مكانها ووقفت الطائفة الذاهبة بإزاء العدو صح وهل الأفضل الإتمام في مكان الصلاة أو في محل الوقوف تقليلا للمشي ينبغي أن يجري فيه الخلاف فيمن سبقه الحدث ومشى في الكافي على أن العود أفضل .
أفاده أبو السعود .
قوله ( لأنهم لاحقون ) ولهذا لو كانت معهم امرأة تفسد صلاة من حاذته منهم بخلاف الطائفة المسبوقة كما في البحر وعم كلامه المقيم خلف المسافر حتى يقضي ثلاثا بلا قراءة إن كان من الطائفة الأولى وبقراءة إن كان من الثانية والمسبوق إن أدرك ركعة من الشفع الأول فهو من أهل الأولى وإلا فمن الثانية .
نهر .
قوله ( وهذا ) أي ما ذكر من الصلاة على هذا الوجه إنما يحتاج إليه لو لم يريدوا إلا إماما واحدا وكذا لو كان الوقت قد ضاق عن صلاة إمامين كما في الجوهرة .
قلت ويمكن أن يكون هذا مراد صاحب مجمع الأنهر فيما تقدم فتأمل .
قوله ( فالأفضل الخ ) أي فيصلي الإمام بطائفة ويسلمون ويذهبون إلى جهة العدو ثم تأتي الطائفة الأخرى فيأمر رجلا ليصلي بهم .
تتمة حمل السلاح في صلاة الخوف مستحب عندنا لا واجب خلافا للشافعي ومالك والأمر به في الآية للندب لأنه ليس من أعمال الصلاة فلا يجب فيها كما في الشرنبلالية عن البرهان .
قوله ( وعجزوا الخ ) بيان للمراد من