قبلها لأنه يدعو فيها كما علمت .
تأمل .
قوله ( أو قائما ) قال الحلواني وهذا أحسن ولو اعتمد على قوس أو عصا كان حسنا ولا يصعد المنبر للدعاء ولا يخرج كذا في المحيط .
نهر .
قوله ( يؤمنون ) أي على دعائه .
قوله ( كلها ) أي المراد كمال الانجلاء لا ابتداؤه شرنبلالية عن الجوهرة .
قوله ( صلى الناس فرادى ) أي ركعتين أو أربعا وهو أفضل كما قدمناه والنساء يصلينها فرادى كما في الأحكام عن البرجندي .
قوله ( في منازلهم ) هذا على ما في شرح الطحاوي أو في مساجدهم على ما في الظهيرية وعزاه في المحيط إلى شمس الأئمة .
إسماعيل .
قوله ( تحرزا عن الفتنة ) أي فتنة التقديم والتقدم والمنازعة فيهما كما في النهاية وإن شاؤوا دعوا ولم يصلوا .
غياثية .
والصلاة أفضل .
سراجية .
كذا في الأحكام للشيخ إسماعيل .
قوله ( كالخسوف للقمر الخ ) أي حيث يصلون فرادى سواء حضر الإمام أو لا كما في البرجندي .
إسماعيل .
لأن ما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام صلاه ليس فيه تصريح بالجماعة فيه والأصل عدمها كما في الفتح وفي البحر عن المجتبى وقيل الجماعة جائزة عندنا لكنها ليست بسنة اه .
قوله ( والفزع ) أي الخوف الغالب من العدو .
بحر و درر .
قوله ( ومنه الدعاء برفع الطاعون ) أي من عموم الأمراض وأراد بالدعاء الصلاة لأجل الدعاء .
قال في النهر فإذا اجتمعوا صلى كل واحد ركعتين ينوي بهما رفعه وهذه المسألة من حوادث الفتوى اه .
قوله ( أي حسنة ) كذا في النهر .
قلت والبدعة تعتريها الأحكام الخمسة كما أوضحناه في باب الإمامة .
قال في النهر وليس دعاء برفع الشهادة لأنها أثره لا عينه اه .
قلت على أنه لا مانع منه إذا فرط وأضر كالمطر الدائم مع أن المطر رحمة .
قال السيد أبو السعود عن شيخه ومن أدلة مشروعيته أن غاية أمره أن يكون كملاقاة العدو وقد ثبت سؤاله عليه الصلاة والسلام العافية منه فيكون دعاء برفع المنشأ .
قوله ( وكل طاعون وباء الخ ) لأن الوباء اسم لكل مرض عام .
نهر .
والطاعون والمرض العام بسبب وخز الجن ح .
وهذا بيان لدخول الطاعون في عموم الأمراض المنصوص عليه عندنا وإن لم ينصوا على الطاعون بخصوصه .
قوله ( وتمامه في الأشباه ) أي في أواخرها وأطال الكلام فيه .
قوله ( واختار في الأسرار وجوبها ) قلت ورجحه في البدائع للأمر بها في الحديث لكن في العناية أن العامة على القول بالسنية لأنها ليست شعائر الإسلام فإنها توجد بعارض لكن صلاها النبي فكانت سنة والأمر للندب اه .
وقواه في الفتح .
قوله ( حسنة ) الظاهر أن المراد بها الندب ولهذا قال في البدائع إنها حسنة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئا فافزعوا إلى الصلاة .
قوله ( وكذا البقية ) أي صلاة الريح وما عطف عليها فإنها حسنة ح .
قوله ( واختلف في صلاة الاستسقاء ) أي في أصل مشروعيتها أو كونها بجماعة كما يأتي .
فافهم .
قوله ( فلذا أخرها ) أي وقدم ما اتفق على استنانه مع اشتراكهما في كون كل منهما على صفة الاجتماع والحضور .