الجاهل يعب والعالم يشرب مصا كما هو السنة .
قوله ( لأن المج ) أي طرح الماء من الفم ليس بشرط للمضمضة خلافا لما ذكره في الخلاصة نعم هو الأحوط من حيث الخروج عن الخلاف وبلعه إياه مكروه كما في الحلية .
قوله ( حتى ما تحت الدرن ) قاله في الفتح والدرن اليابس في الأنف كالخبز الممضوغ والعجين يمنع ا ه .
وهذا غير الدرن الآتي متنا وقيد باليابس لما في شرح الشيخ إسماعيل أن في الرطب اختلاف المشايخ كما في القنية عن المحيط .
قوله ( لكن ) استدراك على ظاهر المتن حيث أطلق البدن على الجسد لأن المراد ما يعم الأطرف .
والذي في القاموس البدن محرك من الجسد ما سوى الرأس ط .
قوله ( في المغرب ) بميم مضمومة فغين معجمة ساكنة اسم كتاب في اللغة للإمام المطرزي تلميذ الإمام الزمخشري ذكر فيه الألفاظ اللغوية الواقعة في كتب فقهائنا وله كتاب أكبر منه سماه المعرب بالعين المهملة .
قوله ( خلافا لمالك ) وهو رواية عن أبي يوسف أيضا كما في الفتح .
قوله ( أي يفرض ) أي ليس المراد بالواجب المصطلح عليه .
قوله ( وشارب وحاجب ) أي بشرة وشعرا وإن كثف بالإجماع كما في النية .
قوله ( لما في فاطهروا من المبالغة ) علة لقوله ويجب وكان الأولى تأخيره عن قوله وفرج خارج الخ أي لأنها صيغة مبالغة تقتضي وجوب غسل ما يكون من ظاهر البدن ولو من وجه كالأشياء المذكورة .
درر .
بيان ذلك أنه أمر من باب التفعيل مصدره اطهر بكسر الهمزة وفتح الطاء وضم الهاء المشددتين أصله تطهر قلبت التاء ثم أدغمت ثم جيء بهمزة الوصل ومجرده طهر بالتخفيف وزيادة البناء تدل على زيادة المعنى ولصاحب البحر هنا كلام خارج عن الانتظام أوضحناه فيما علقناه عليه .
قوله ( لا داخل ) أي لا يجب غسل فرج داخل قوله ( ولا تدخل إصبعها ) أي لا يجب ذلك كما في الشرنبلالية ح .
أقول وهو مأخوذ من قول الفتح ولا يجب إدخالها الأصبع في قلبها وبه يفتى ا ه فافهم .
وفي التاترخانية ولا تدخل المرأة أصبعها في فرجها عند الغسل .
وعن محمد أنه إن لم تدخل الأصبع فليس بتنظيف والمختار هو الأول ا ه .
فقول الشرنبلالية تبعا للفتح لا يجب إدخالها رد لهذه الرواية .
وظاهره أن المراد بها الوجوب وهو بعيد تأمل .
قوله ( كعين ) لأن في غسلها من الحرج ما لا يخفى لأنها شحم لا تقبل الماء وقد كف بصر من تكلف له من الصحابة كابن عمر وابن عباس .
بحر .
ومفاده عدم وجوب غسلها على الأعمى خلافا للحانوتي حيث بناه على أن العلة أنه يورث العمى ولهذا نقل أبو السعود عن العلامة سري الدين أن العلة الصحيحة كونه يضر وإن لم يورث العمى فيسقط حتى عن الأعمى ا ه .
قوله ( وإن اكتحل الخ ) الظاهر أنها شرطية وجوابها محذوف تقديره لا يجب غسلها فهو استئناف لبيان مسألة أخرى لأن الغسل المذكور قبل غسل نجاسة حكمية وهذا غسل نجاسة حقيقية فلا يصح جعل إن وصلية .
تأمل .
قوله ( وثقب انضم ) قال في شرح المنية وإن انضم الثقب بعد نزع القرط وصار بحال إن أمر عليه الماء يدخله وإن غفل فلا بد من إمراره ولا يتكلف لغير الإمرار من إدخال عود ونحوه فإن الحرج مدفوع ا ه .
قوله ( وداخل قلفة ) القلفة والغلفة