الباقي ولئلا يظنه العامة حتما اه .
ومر تمام الكلام على ذلك في فصل القراءة عند قوله ويكره التعين .
قوله ( بأمر الدنيا ) إما بنهي عن منكر أو أمر بمعروف فلا وكذا بوضوء أو غسل لو ظهر أنه محدث أو جنب كما مر بخلاف أكل أو شرب حتى لو طال الفصل استأنف الخطبة كما مر فافهم .
قوله ( لأنهما ) أي الخطبة والصلاة كشيء واحد لكونهما شرطا ومشروطا ولا تحقق للمشروط بدون شرطه فالمناسب أن يكون فاعلهما واحدا ط .
قوله ( وصلى بالغ ) أي بإذن السلطان أيضا والظاهر أن إذن الصبي له كاف لأنه مأذون بإقامة الجمعة لما في قوله ( الفتح ) وغيره من أن الإذن بالخطبة إذن بالصلاة وعلى القلب اه .
فيكون مفوضا إليه إقامتها ولأن تقريره فيها إذن له بإنابة غيره دلالة لعلم السلطان بأنه لا تصح إمامته نعم على القول باشتراط الأهلية وقت الاستنابة لا يصح إذنه بها ولا بد له من إذن جديد بعد بلوغه والله أعلم .
تنبيه ذكر الشلانبلالي وغيره أن هذا الفرع صريح في الرد على صاحب الدرر في عدم تجويزه استنابة الخطيب غيره للصلاة قبل سبق الحدث وفيه نظر إذ ليس صريحا في أن البالغ صلى بدون إذن السلطان بل الظاهر أنه بإذنه صريحا أو دلالة كما قررناه فتدبر .
ثم رأيت ذكر نحوه .
قوله ( هو المختار ) وفي الحجة أنه لا يجوز وفي فتاوى العصر فإن الخطيب يشترط فيه أن يصلح للإمامة وفي الظهيرية لو خطب صبي اختلف المشايخ فيه والخلاف في صبي يعقل اه .
والأكثر على الجواز إسماعيل .
قوله ( لا بأس بالسفر الخ ) أقول السفر غير قيد بل مثله ما إذا أراد الخروج إلى موضع لا تجب على أهله الجمعة كما في التاترخانية .
قوله ( كذا في الخانية ) وذكر مثله في التجنيس وقال إنه استشكله شمس الأئمة الحلواني بأن اعتبار آخر الوقت إنما يكون فيما ينفرد بأدائه والجمعة إنما يؤديها مع الإمام والناس فينبغي أن يعتبر وقت أدائهم حتى إذا كان لا يخرج من المصر قبل أداء الناس ينبغي أن يلزمه شهود الجمعة اه .
قلت وذكر التاترخانية عن التهذيب اعتبار النداء قيل الأول وقيل الثاني واعتمده في الشرنبلالية .
قوله ( وقال في شرح المنية ) تأييد لما في الظهيرية أفاد به أن ما في الخانية ضعيف ط وعلله في شرح المنية بقوله لعدم وجوبها قبله وتوجه الخطاب بالسعي إليها بعده اه .
قلت وينبغي أن يستثنى ما إذا كانت تفوته رفقته لو صلاها ولا يمكنه الذهاب وحدة .
تأمل .
قوله ( القروي ) بفتح القاف نسبة إلى القرية وأراد به المقيم أما المسافر فذكره بعد .
قوله ( لا تلزمه ) لأنه في الأول صار كواحد من أهل المصر في ذلك اليوم وفي هذا لم يصر .
درر عن الخانية .
قوله ( لكن في النهر الخ ) مثله في الفيض وحكي بعده ما في المتن بقيل .
قوله ( لزمته ) أي إذا مكث إلى دخول وقتها وكذا يقال فيما ذكره بعده .
قوله ( وفي شرح المنية الخ )