قلت ويجاب عنه بما في الزيلعي والفتح أنه إنما رخص له تركها للعذر وبالالتزام التحق بالصحيح .
قوله ( على المذهب ) عبارة شرح المنية هو الصحيح من المذهب ثم قال خلافا لزفر هو يقول إن فرضه الظهر وقد أداه في وقته فلا يبطل بغيره ولنا أن المعذور إنما فارق غيره في الترخص بترك السعي فإذا لم يترخص التحق بغيره اه .
قوله ( لمعذور ) وكذا غيره بالأولى .
نهر .
قوله ( ومسجون ) صرح به كالكنز وغيره مع دخوله في المعذور لرد ما قيل إنها تلزمه لأنه إن كان ظالما قدر على إرضاء خصمه وإلا أمكنه الاستغاثة اه .
قال الخير الرملي وفي زماننا لا مغيث للمظلوم والغلبة للظالمين فمن عارضهم بحق أهلكوه .
قوله ( تحريما ) ذكر في البحر أنه ظاهر كلامهم .
قلت بل صرح به القهستاني .
قوله ( أداء ظهر بجماعة ) مفهومه أن القضاء بالجماعة غير مكروه وفي البحر وقيد بالظهر لأن في غيرها لا بأس أن يصلوا جماعة اه .
قوله ( في مصر ) بخلاف القرى لأنه لا جمعة عليهم فكان هذا اليوم في حقهم كغيره من الأيام .
شرح المنية وفي المعراج عن المجتبى من لا تجب عليهم الجمعة لبعد الموضع صلوا الظهر بجماعة .
قوله ( لتقليل الجماعة ) لأن المعذور قد يقتدى به غيره فيؤدي إلى تركها .
بحر .
وكذا إذا علم أنه يصلي بعدها بجماعة ربما يتركها ليصلي معه فافهم .
قوله ( وصورة المعارضة ) لأن شعار المسلمين في هذا اليوم صلاة الجمعة وقصد المعارضة لهم يؤدي إلى أمر عظيم فكان في صورتها كراهة التحريم .
رحمتي .
قوله ( تغلق ) لئلا تجتمع فيها جماعة .
بحر عن السراج .
قوله ( إلا الجامع ) أي الذي تقام فيه الجمعة فإن فتحه في وقت الظهر ضروري والظاهر أنه يغلق أيضا بعد إقامة الجمعة لئلا يجتمع فيه أحد بعدها إلا أن يقال إن العادة الجارية هي اجتماع الناس في أول الوقت فيغلق ما سواه مما لا تقام فيه الجمعة ليضطروا إلى المجيء إليه وعلى هذا فيغلق غيره إلى الفراغ منها لكن لا داعي إلى فتحه بعدها فيبقى مغلوقا إلى وقت العصر ثم كل هذا مبالغة في المنع عن صلاة غير الجمعة وإظهارا لتأكدها .
قوله ( وكذا أهل مصر الخ ) الظاهر أن الكراهة هنا تنزيهية لعدم التقليل والمعارضة المذكورين ويؤيده ما في القهستاني عن المضمرات يصلون وحدانا استحبابا .
قوله ( بغير أذان ولا إقامة ) قال في الولوالجية ولا يصلي يوم الجمعة جماعة بمصر ولا يؤذن ولا يقيم في سجن وغيره لصلاة الظهر اه .
قال في النهر وهذا أولى مما في السراج معزيا إلى جمع التفاريق من أن الأذان والإقامة غير مكروهين .
قوله ( ويستحب للمريض ) عبارة القهستاني المعذور وهي أعم .
قوله ( وكره ) ظاهر قوله يستحب أن الكراهة تنزيهية .
نهر .
وعليه فما في شرح الدرر للشيخ إسماعيل عن المحيط من عدم الكراهة اتفاقا محمول على نفي التحريمية .
قوله ( ومن أدركها ) أي الجمعة .
قوله ( أو سجود سهو ) ولو في تشهده ط .
قوله ( على القول به فيها ) أي على القول بفعله في الجمعة .
والمختار عند المتأخرين أن لا يسجد للسهو في الجمعة والعيدين لتوهم الزيادة من الجهال كذا في السراج وغيره .
بحر .
وليس المراد عدم جوازه بل الأولى تركه كيلا يقع الناس في فتنة .
أبو السعود عن العزمية ومثله في الإيضاح لابن كمال .
قوله ( يتمها جمعة ) وهو مخير في القراءة إن شاء جهر وإن شاء خافت .
بحر .
قوله ( خلافا لمحمد ) حيث قال إن أدرك معه ركوع الركعة الثانية بنى عليها الجمعة وإن أدرك فيما بعد ذلك بنى عليها الظهر لأنه جمعة من وجه وظهر من وجه لفوات بعض الشرائط في حقه فيصلي أربعا اعتبارا للظهر ويقعد لا محالة