من السلطان أو من مأذونه كما يوهمه ظاهر كلامه ويدل على ذلك نص عبارة ابن جرباش التي نقلها عنه في البحر وهي قوله بعد كلام وإذ قد عرفت هذا فيتمشى عليه ما يقع في زماننا هذا من استئذان السلطان في إقامة الجمعة فيما يستجد من الجوامع فإن إذنه بإقامتها في ذلك الموضع لربه مصحح لإذن رب الجامع لمن يقيمه خطيبا ولإذن ذلك الخطيب لمن عساه أن يستنيبه إلخ .
وحاصله أنه لا تصح إقامتها إلا لمن أذن له السلطان بواسطة أو بدونها أما بدون ذلك فلا كما هو صريح ما يذكره الشارح عن السراجية نعم وقع في فتاوى ابن الشلبي ما يوهم ما أوهمه كلام الشارح حيث سئل عن ثغر فيه جوامع لها خطباء ليس لأحد منهم إذن صريح من السلطان مع علم السلطان بذلك الثغر وبإقامة الجمع والأعياد في جوامعه فهل يكون ذلك إذنا دلالة فأجاب بأن أمور المسلمين محمولة على السداد وقد جرت العادة بأن من بنى جامعا وأراد إقامة الجمعة استأذن الإمام فإذا وجد الإذن أول مرة فقد حصل به الغرض والإذن بعد ذلك اه ملخصا .
لكن يمكن حمله على ما مر أي فلا يشترط إذن السلطان ثانيا بل كل خطيب له أن يستنيب للاكتفاء بالإذن أول مرة والله أعلم .
قوله ( وما قيده الزيلعي ) أي من أنه لا يجوز له الاستخلاف إلا إذا أحدث .
قال في البحر لا دليل عليه والظاهر من عباراتهم الإطلاق .
اه .
قلت وما ذكره الزيلعي تبعه عليه منلاخسرو صاحب الدرر كما قدمناه عنه لكنه ناقض نفسه حيث قال بعده ولا ينبغي أن يصلي غيره الخطيب لأن الجمعة مع الخطبة كشيء واحد فلا ينبغي أن يقيمها اثنان وإن فعل جاز اه .
وهذا يكون باستخلاف الخطيب ثم قال أيضا خطب صبي بإذن السلطان وصلى بالغ جاز كذا في الخلاصة اه .
قال الشرنبلالي في رسالته فهذا نص منه على جواز الاستخلاف للصلاة قبل الشروع فيها من غير سبق الحدث كما قدمناه من النصوص بمثله اه .
وفيه نظر سنذكره آخر الباب .
تنبيه أحاب بعضهم عن الزيلعي بأن كلامه مبني على القول بالاستنابة عند الضرورة وهذا عجيب فإن هذا القول لابن كمال باشا كما علمت والأقوال الثلاثة المذكورة في المتن ليست منقولة في المذهب بل هي اختلاف من المتأخرين بعد الزيلعي فكيف يبني كلامه على أحدها على أن اشتراط الاستنابة بالضرورة إنما هو للخطبة لا للصلاة كما قدمناه في عبارة ابن كمال والكلام هنا في الصلاة لأن سبق الحدث لا يستوجب الاستتنابة في الخطبة لصحتها معه فافهم .
قوله ( وما ذكره منلاخسرو ) أي من أنه ليس له الاستنابة إلا إذا فوض إليه ذلك ح .
قلت وهو القول الأول في المتن .
قوله ( رده ابن الكمال ) وكذا رده في شرح المنية و البحر و النهر و المنح والإمداد وغيرها .
قوله ( بلا شرط ) أي بلا شرط الإذن من السلطان واستند في ذلك ألى أشياء منها ما في الخلاصة أن له أن يستخلف وإن لم يكن في منشور الإمام الاستخلاف اه .
قال في شرح المنية وعلى هذا عمل الأمة من غير نكير اه .
نعم اشترط ابن كمال في هذه الرسالة لجواز الاستخلاف أن يكون لضرورة وهو القول الثاني في المتن كما قدمناه وبني على ذلك فساد ما يفعل في زماننا حيث يحضرون أي السلاطين في الجامع بلا عذر ويستخلفون الغير في إقامة الجمعة اه .
وقد رد عليه الشرنبلالي في رسالة بما في التاترخانية عن المحيط إمام خطب فتولى غيره وشهد الخطبة ولم يعزل