الذي في داخل القصبة .
قوله ( والفرج الداخل ) أما لو احتشت في الفرج الخارج فابتل داخل الحشو انتقض سواء نفذ البلل إلى خارج الحشو أو لا للتيقن بالخروج من الفرج الداخل وهو المعتبر في الانتقاض لأن الفرج الخارج بمنزلة القلفة فكما ينتقض بما يخرج من قصبة الذكر إليها وإن لم يخرج منها كذلك بما يخرج من الفرج الداخل إلى الفرج الخارج وإن لم يخرج من الخارج ا ه .
شرح المنية .
قوله ( لا ينتقض ) لعدم الخروج .
قوله ( ولو سقطت الخ ) أو لو خرجت القطنة من الإحليل رطبة انتقض لخروج النجاسة وإن قلت وإن لم تكن رطبة أي ليس بها أثر للنجاسة أصلا فلا نقض كما لو أقطر الدهن في إحليله فعاد بخلاف ما يغيب في الدبر فإن خروجه ينقض وإن لم يكن عليه رطوبة لأنه التحق بما في الأمعاء وهي محل القذر بخلاف قصبة الذكر وكذا لو خرج الدهن من الدبر بعد ما احتقن به ينقض بلا خلاف كما يفسد الصوم كما في شرح المنية .
قلت لكن فساد الصوم بالاحتقان بالدهن لا بخروجه كما لا يخفى وإن أوهم كلامه خلافه .
قوله ( ولم يغيبها ) لكن الصحيح أنه تعتبر البلة أو الرائحة ذكره في المنتقى لأنه ليس بداخل من كل وجه ولهذا لا يفسد صومه فلا ينتقض وضوءه ا ه .
حلية عن شارح الجامع لقاضيخان فإذا وجدت البلة أو الرائحة ينقض .
وفي المنية وإن أدخل المحقنة ثم أخرجها وإن لم يكن عليها بلة لم ينقض والأحوط أن يتوضأ ا ه .
وفي شرحها وكذا كل شيء يدخله وطرفه خارج غير الذكر .
قوله ( فإن غيبها ) قال في شرح المنية وكل شيء غيبه ثم خرج ينقض وإن لم يكن عليه بلة لأن التحق بما في البطن ولذا يفسد الصوم بخلاف ما إذا كان طرفه خارجا ا ه .
وفي شرح الشيخ إسماعيل عن الينابيع وكل شيء غيبه في دبره ثم أخرجه أو خرج بنفسه ينقض الوضوء والصوم وكل شيء أدخل بعضه وطرفه خارج لا ينقضهما انتهى .
أقول على هذا ينبغي أن تكون الأصبع كالمحقنة فيعتبر فيها البلة لأن طرفها يبقى خارجا لاتصالها باليد إلا أن يقال لما كانت عضوا مستقلا فإذا غابت اعتبرت كالمنفصل لكن ما سيأتي في الصوم مطلق .
فإنه سيأتي أنه لو أدخل عودا في مقعدته وغاب فسد وإلا فلا وإن أدخل أصبعه فالمختار أنها لو مبتلة فسد وإلا فلا .
تأمل .
ولذا قال في البدائع هذا يدل على أن استقرار الداخل في الجوف شرط فساد الصوم .
قوله ( بطل وضوءه وصومه ) أي في المسألتين لكن بطلان الصوم في الأولى خلاف المختار إلا أن يفرق بين مجرد إدخال الأصبع وتغييبها ويحتاج إلى نقل صريح فإن ما ذكروه في الصوم مطلق كما علمت ولهذا قال ط إن في كلامه لفا ونشرا مرتبا فبطلان الوضوء يرجع إلى قوله ولو غيبها وقوله وصومه يرجع إلى قوله أو أدخلها عند الاستنجاء .
قلت لكن لو أدخلها عند الاستنجاء ينتقض وضوءه أيضا لأنها لا تخلو من البلة إذا خرجت كما في شرح الشيخ إسماعيل عن الواقعات وكذا في التاترخانية لكن نقل فيها أيضا عن الذخيرة عدم النقض والذي يظهر هو النقض لخروج البلة معها .
والحاصل أن الصوم يبطل بالدخول والوضوء بالخروج فإذا أدخل عودا جافا ولم يغيبه لا يفسد الصوم لأنه ليس بداخل من كل وجه ومثله الأصبع وإن غيب العود فسد لتحقق الدخول وكذا لو كان هو أو الأصبع مبتلا لاستقرار البلة في الجوف وإذا أخرج العود بعد ما غاب فسد وضوءه مطلقا وإن لم يغب فإن عليه