في الصلاة ينقلب فرضه أربعا حتى لو سلم على رأس الركعتين كان عليه إعادة تلك الصلاة مبني على غير الصحيح إن فرض عدم علم العبد أو على قول الكل إن علم ا ه .
قوله ( والقضاء الخ ) المناسب ذكر هذه المسألة مع قوله والمعتبر في تغيير الفرض آخر الوقت لأنها من فروعه .
قوله ( سفرا وحضرا ) أي فلو فاتته صلاة السفر وقضاها في الحضر يقضيها مقصورة كما لو أداها وكذا فائتة الحضر تقضى في السفر تامة .
قوله ( لأنه بعد ما تقرر ) أي بخروج الوقت فإن الفرض بعد خروج وقته لا يتغير عما وجب أما قبله فإنه قابل للتغير بنية الإقامة أو إنشاء السفر وباقتداء المسافر بالمقيم .
قوله ( غير أن المريض الخ ) قال في الفتح ولا يشكل على هذا المريض إذا فاتته صلاة في مرضه الذي لا يقدر فيه على القيام فإنه يجب أن يقضيها في الصحة قائما لأن الوجوب بقيد القيام غير أنه رخص له أن يفعلها حالة العذر بقدر وسعه إذ ذاك فحين لم يؤدها حالة العذر زال سبب الرخصة فتعين الأصل ولذلك يفعلها المريض قاعدا إذا فاتت عن زمن الصحة أما صلاة المسافر فإنها ليست إلا ركعتين ابتداء ومنشأ الغلط اشتراك لفظ الرخصة ا ه .
قوله ( سافر السلطان قصر ) أي إذا نوى السفر يصير مسافرا ويقصر .
قال في شرح المنية قيل هذا إذا لم يكن في ولايته إما إذا طاف في ولايته فلا يقصر والأصح أنه لا فرق لأن النبي والخلفاء الراشدين قصروا حين سافروا من المدينة إلى مكة ومراد القائل لا يقصر هو ما صرح به في البزازية من أنه إذا خرج لتفحص أحوال الرعية وقصد الرجوع متى حصل مقصوده ولم يقصد مسيرة سفر حتى أنه في الرجوع يقصر لو كان من مدة سفر ولا اعتبار لمن علل بأن جميع الولاية بمنزلة مصره لأن هذا تعليل في مقابلة النص مع عدم الرواية عن أحد من الأئمة الثلاثة فلا يسمع ا ه .
قوله ( صار مقيما على الأوجه ) أي بنفس التزوج وإن لم يتخذه وطنا أو لم ينو الإقامة خمسة عشر يوما وأما المسافرة فإنها تصير مقيمة بنفس التزوج اتفاقا كما في القهستاني ح .
وحكى الزيلعي هذا الوجه بقيل فظاهره ترجيح المقابل فقد اختلف الترجيح ط .
أقول قد يقال لا يصير مقيما إذا كان مراده الخروج قبل نصف شهر .
تأمل .
قوله ( تتم في الصحيح ) كذا في الظهيرية .
قال ط وكأنه لسقوط الصلاة عنها فيما مضى لم يعتبر حكم السفر فيه فلما تأهلت للأداء اعتبر من وقته .
قوله ( كصبي بلغ ) أي في أثناء الطريق وقد بقي لمقصده أقل من ثلاثة أيام فإنه يتم ولا يعتبر ما مضى لعدم تكليفه فيه ط .
قوله ( بخلاف كافر أسلم ) أي فإنه يقصر .
قال في الدرر لأن نيته معتبرة فكان مسافرا من الأول بخلاف الصبي فإنه من هذا الوقت يكون مسافرا وقيل يتمان وقيل يقصران ا ه .
والمختار الأول كما في البحر وغيره عن الخلاصة .
قال في الشرنبلالية ولا يخفى أن الحائض لا تنزل عن رتبة الذي أسلم فكان حقها القصر مثله ا ه .
وأجاب في ( نهج النجاة ) بأن مانعها سماوي بخلافه ا ه أي وإن كان كل منهما من أهل النية بخلاف الصبي لكن منعها من الصلاة ما ليس بصنعها فلغت نيتها من الأول بخلاف الكافر فإنه قادر على إزالة المانع من الابتداء فصحت نيته .
قوله ( عبد الخ ) أي إذا سافر العبد مع سيديه فنوى أحدهما الإقامة .
قوله ( وإلا ) أي وإن لم يتهايآ في خدمته يفرض عليه القعود على