الصلاة لا في القعدة الأخيرة فقط .
قوله ( ويأتي المسافر بالسنن ) أي الرواتب ولم يتعرض للقراءة لذكره لها في فصل القرءاة حيث قال في المتن ويسن في السفر مطلقا الفاتحة وأي سورة شاء وتقدم أنه فرق في الهداية بين حالة القرار والفرار وتقدم الكلام فيه .
وقال في التاترخانية ويخفف القراءة في السفر في الصلوات فقد صح أن رسول الله قرأ في الفجر في السفر الكافرون والإخلاص وأطول الصلاة قراءة الفجر وأما التسبيحات فلا ينقصها عن الثلاث ا ه .
قوله ( هو المختار ) وقيل الأفضل الترك ترخيصا وقيل الفعل تقربا .
وقال الهندواني الفعل حال النزول والترك حال السير .
وقيل يصلي سنة الفجر خاصة وقيل سنة المغرب أيضا .
بحر .
قال في شرح المنية والأعدل ما قاله الهندواني ا ه .
قلت والظاهر أن ما في المتن هو هذا وأن المراد بالأمن والقرار النزول وبالخوف والفرار السير لكن قدمنا في فصل القراءة أنه عبر عن الفرار بالعجلة لأنها في السفر تكون غالبا من الخوف .
تأمل .
قوله ( والمعتبر في تغيير الفرض ) أي من قصر إلى إتمام وبالعكس .
قوله ( وهو ) أي آخر الوقت قدر ما يسع التحريمة كذا في الشرنبلالية والبحر والنهر والذي في شرح المنية تفسيره بما لا يبقى منه قدر ما يسع التحريمة وعند زفر بما لا يسع فيه أداء الصلاة .
قوله ( وجب ركعتان ) أي وإن كان في أوله مقيما .
وقوله وإلا فأربع أي وإن لم يكن في آخره مسافرا بأن كان مقيما في آخره فالواجب أربع .
قال في النهر وعلى هذا قالوا لو صلى الظهر أربعا ثم سافر أي في الوقت فصلى العصر ركعتين ثم رجع إلى منزله لحاجة فتبين أنه صلاهما بلا وضوء صلى الظهر ركعتين والعصر أربعا لأنه كان مسافرا في آخر وقت الظهر ومقيما في العصر .
قوله ( لأنه ) أي آخر الوقت .
قوله ( عند عدم الأداء قبله ) أي قبل الآخر .
والحاصل أن السبب هو الجزء الذي يتصل به الأداء أو الجزء الأخير إن لم يؤد قبله وإن لم يؤد حتى خرج الوقت فالسبب هو كل الوقت .
قال في البحر وفائدة إضافته إلى الجزء الأخير اعتبار حال المكلف فيه فلو بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت الحائض أو النفساء في آخره لزمتهم الصلاة ولو كان الصبي قد صلاها في أوله وبعكسه لو جن أو حاضت أو نفست فيه لفقد الأهلية عند وجود السبب وفائدة إضافته إلى الكل عند خلوه عن الأداء أنه لا يجوز قضاء عصر الأمس في وقت التغير وتمام تحقيقه في كتب الأصول .
$ مطلب في الوطن الأصلي ووطن الإقامة $ قوله ( الوطن الأصلي ) ويسمى بالأهلي ووطن الفطرة والقرار .
ح عن القهستاني .
قوله ( أو تأهله ) أي تزوجه .
قال في شرح المنية ولو تزوج المسافر ببلد ولم ينو الإقامة به فقيل لا يصير مقيما وقيل يصير مقيما وهو الأوجه ولو كان له أهل ببلدتين فأيتهما دخلها صار مقيما فإن ماتت زوجته في إحداهما وبقي له فيها دور وعقار قيل لا يبقى وطنا له إذ المعتبر الأهل دون الدار كما لو تأهل ببلد واستقرت سكنا له وليس له فيها دار وقيل تبقى ا ه .
قوله ( أو توطنه ) أي عزم على القرار فيه وعدم الارتحال وإن لم يتأهل فلو كان له أبوان ببلد غير مولده وهو بالغ