علة لبطلان الفرض ثم القعدة وإن كانت فرضا في النفل أيضا لكنه إذا لم يأت بها في آخر الشفع تصير الخاتمة هي الفرض كما بيناه في باب النوافل .
قوله ( إلا إذا نوى الإقامة قبل أن يقيد الثالثة بسجدة ) أي فإنه إذا نواها حينئذ صحت نيته وتحول فرضه إلى الأربع ثم إن كان قرأ في الأوليين تخير فيها في الأخريين .
وإلا قرأ قضاء عن الأوليين وهذا كله سواء قعد القعدة الأولى أو لا فالاستثناء في كلامه راجع إلى المسألتين وأما إذا نوى بعد أن قيد الثالثة بسجدة فإن كان قعد القعدة الأولى فقد علمت أنه تم فرضه بالركعتين فلا يتحول ويضيف إليها أخرى ولو أفسدها لا شيء عليه وإن لم يقعد بطل فرضه وبضم إليها أخرى لتصير الأربع نافلة خلافا لمحمد كما مر .
هذا خلاصة ما نقله ط عن البحر وقد أفاد بهذا الاستثناء أن قول المصنف بطل فرضه أي بطلانا موقوفا لا باتا وإلا لم تصح نيته .
قوله ( فلا ينوب ) أي النفل .
قوله ( ولو نوى في السجدة ) أي سجدة الثالثة صار نفلا وهذا جرى على مذهب أبي يوسف من أن السجدة تتم بالوضع .
والصحيح مذهب محمد من أنها لا تتم إلا بالرفع ففي هذه الصورة ينقلب فرضه أربعا في الأصح ا ه ح أي سواء قعد القعدة الأولى أو لا .
وأما على قول أبي يوسف فإن قعد تم فرضه بالركعتين وإلا انقلب الكل نفلا فقوله صار نفلا خاص بما إذا لم يقعد .
قوله ( فإذا قام المقيم الخ ) أي بعد سلام الإمام المسافر فلو قام قبله فنوى الإمام الإقامة قبل أن يقيد المأمور ركعته بسجدة رفض ما أتى به وتابعه وإن لم يفصل فسدت وإن نوى بعده لا يتابعه ولو تابعه فسدت كما في الفتح .
قوله ( في الأصح ) كذا في الهداية والقول بوجوب القراءة كوجوب السهو ضعيف والاستشهاد له بوجوب السهو استشهاد بضعيف موهم أنه مجمع عليه .
شرنبلالية .
قوله ( وقيل لا ) أي قيل إن القعدة الأولى ليست فرضا عليه ا ه ح .
قوله ( أن العلم ) بفتح الهمزة بدل من الخانية على حذف مضاف أي كلام الخانية ح .
ثم وجه المخالفة أنه إذا كان يشترط لصحة الاقتداء العلم بحال الإمام من كونه مسافرا أو مقيما لا يكون لقول الإمام أتموا صلاتكم فائدة لأن المتبادر أن الشرط لا بد من وجوده في الاقتداء واتفاقهم على استحباب قول الإمام ذلك لرفع التوهم ينافي اشتراط العلم بحاله في الابتداء .
قوله ( لكن الخ ) أورد ذلك سؤالا في النهاية والسراج والتاترخانية ثم أجابوا بما يرجع إلى ذلك الجواب وحاصله تسليم اشتراط العلم بحال الإمام ولكن لا يلزم كونه في الابتداء فحيث لم يعلموا ابتداء بحاله كان الإخبار مندوبا وحينئذ فلا مخالفة فافهم .
وإنما لم يجب مع كون إصلاح صلاتهم يحصل به وما يحصل به ذلك فهو واجب على الإمام لأنه لم يتعين فإنه ينبغي أن يتموا ثم يسألونه كما في البحر أو لأنه إذا سلم على الركعتين فالظاهر من حاله أنه مسافر حملا له على الصلاح فيكون ذلك مندوبا لا واجبا لأنه زيادة إعلام كما في العناية .
أقول لكن حمل حاله على الصلاح ينافي اشتراط العلم نعم ذكر في البحر عن المبسوط والقنية ما حاصله أنه إذا صلى في مصر أو قرية ركعتين وهم لا يدرون حاله فصلاتهم فاسدة وإن كانوا مسافرين لأن الظاهر من