الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة ا ه .
وفيه وفي حديث عائشة في الصحيحين قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر وفي لفظ للبخاري قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ثم هاجر النبي ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأول .
قوله ( لأن الركعتين الخ ) بدل من قوله ولذا عدل المصنف قال في البحر ومن مشايخنا من لقب المسألة بأن القصر عندنا عزيمة والإكمال رخصة .
قال في البدائع وهذا التلقيب على أصلنا خطأ لأن الركعتين في حقه ليستا قصرا حقيقة عندنا بل هما تمام فرض المسافر والإكمال ليس رخصة في حقه بل إساءة ومخالفة للسنة ولأن الرخصة اسم لما تغير عن الحكم الأصلي بعارض إلى تخفيف ويسر ولم يوجد معنى التغيير في حق المسافر رأسا إذ الصلاة في الأصل فرضت ركعتين ثم زيدت في حق المقيم كما روته عائشة رضي الله تعالى عنها وفي حق المقيم وجد التغيير لكن إلى الغلظ والشدة لا إلى السهولة واليسر فلم يكن ذلك رخصة في حقه أيضا ولو سمى فهو مجاز لوجود بعض معاني الحقيقة وهو التغيير انتهى .
قوله ( لأنها وتر النهار ) إنما سميت بذلك لقربها من النهار بوقوعها عقبه وإلا فهي ليلية لا نهارية .
تأمل .
قوله ( وبهذا تجتمع الأدلة ) أي فإن بعضها يدل على أن صلاة ركعتين في السفر أصل وبعضها على أن ذلك عارض فإذا حملت الأدلة على اختلاف الأزمان زال التعارض لكن لا يخفى أن ما نقله شراح البخاري من الجمع بما ذكر مبني عى مذهب الشافعي من أنها قصر لا إتمام لأن العمل على ما استقر عليه الأمر وهو على هذا الجمع فرضيتها أربعا سفرا وحضرا ثم قصرها في السفر وهذا خلاف مذهبنا .
وينافي هذا الجمع ما قدمناه من حديث عائشة المتفق عليه فإنه يدل على أن صلاة المسافر لم يزد فيها أصلا .
وأما الآية فالمراد بالقصر فيها قصر هيئة الصلاة وفعلها وقت الخوف كما أوضحه في شرح المنية وغيره فافهم .
قوله ( ولو كان عاصيا بسفره ) أي بسبب سفره بأن كان مبنى سفره على المعصية كما لو سافر لقطع طريق مثلا وهذا فيه خلاف الشافعي رحمه الله وهذا بخلاف العاصي في السفر بأن عرضت المعصية في أثنائه فإنه محل وفاق .
قوله ( لأن القبح المجاور الخ ) هو ما يقبل الأنفكاك كالبيع وقت النداء فإنه قبح لترك السعي وهو قابل للانفكاك إذ قد يوجد ترك السعي بدون البيع وبالعكس فكذا هنا لإمكان قطع الطريق والسرقة مثلا بلا سفر وبالعكس بخلاف القبيح لعينه وضعا كالكفر أو شرعا كبيع الحر فإنه يعدم المشروعية وتمام بيانه في كتب الأصول .
قوله حاجة لأن مصره متعين للإقامة فلا يحتاج إلى نية .
جوهرة ودخل في موضع المقام ما ألحق به كالربض كما أفاده القهستاني .
قوله ( إن سار الخ ) قيد لقوله حتى يدخل أي إنما يدوم على القصر إلى الدخول إن سار ثلاثة أيام .
قوله ( وإلا فيتم الخ ) أي ولو في المفازة