فوق الشرف الأعلى من طريق فإن المرجة أسفل منه وهي من الفناء كما ذكرناه مزارع فهل يشترط أن يجاوز ما يحاذيه من المرجة لقربها منه أم لا فليحرر .
والظاهر اشتراط مجاوزته لأن ذلك من جانب خروجه لا من جانب آخر .
قوله ( أقل من غلوة ) هي ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة هو الأصح .
بحر عن المجتبى .
قوله ( قاصدا ) أشار به مع قوله خرج إلى أنه لو خرج ولم يقصد أو قصد ولم يخرج لا يكون مسافرا ح .
قال في البحر وأشار إلى أن النية لا بد أن تكون قبل الصلاة ولذا قال في التجنيس إذا افتتح الصلاة في السفينة حال إقامته في طرف البحر فنقلتها الريح ونوى السفر يتم صلاة المقيم عند أبي يوسف خلافا لمحمد لأنه اجتمع في هذه الصلاة ما يوجب الأربع وما يمنع فرجحنا ما يوجب الأربع احتياطا ا ه .
وإنما يشترط قصده لو كان مستقلا برأيه فلو تابعا لغيره فالاعتبار بنية المتبوع كما سيأتي وعليه خرج في البحر ما في التجنيس لو حمله آخر وهو لا يدري أين يذهب معه يتم حتى يسير ثلاث فيقصر لأنه لزمه القصر من حين حمل ولو صلى قصرا من يوم الحمل صح إلا إذا سار به أقل من ثلاث لأنه تبين أنه مقيم وفي الأول أنه مسافر ا ه .
وأشار إلى أن الخروج مع قصد السفر كاف وإن رجع قبل تمامه كما يأتي حتى لو سار يوما ولم يكن صلى فيه لعذر ثم رجع يقضيه قصرا كما أفتى به العلامة قاسم .
قوله ( ولو كافرا ) فيه أنه يشمل الصبي أيضا مع أنه سيأتي في الفروع ما يدل على أن نيته السفر غير معتبرة كما سنبينه .
هناك .
قوله ( بلا قصد ) بأن قصد بلدة بينه وبينها يومان للإقامة بها فلما بلغها بدا له أن يذهب إلى بلدة بينه وبينها يومان وهلم جرا .
ح .
قال في البحر وعلى هذا قالوا أمير خرج مع جيشه في طلب العدو ولم يعلم أين يدركهم فإنه يتم وإن طالت المدة أو المكث أما في الرجوع فإن كانت مدة سفر قصر ا ه .
قوله ( مسيرة ثلاث أيام ولياليها ) الأولى حذف الليالي كما فعل في الكنز والجامع الصغير إذ لا ( يشترط السير فيها مع الأيام ولذا قال في الينابيع المراد بالأيام النهار لأن الليل للاستراحة فلا يعتبر ا ه .
نعم لو قال أو لياليها بالعطف ب أو لكان أولى للإشارة إلى أنه يصح قصد السفر فيها وأن الأيام غير قيد فتأمل .
قوله ( من أقصر أيام السنة ) كذا في البحر والنهر وعزاه في المعراج إلى العتابي وقاضيخان وصاحب المحيط وبحث فيه في الحلية بأن الظاهر إبقاؤها على إطلاقها بحسب ما يصادفه من الوقوع فيها طولا وقصرا واعتدالا إن لم تقدر بالمعتدلة التي هي الوسط ا ه .
قلت والمعتدلة هي زمان كون الشمس في الحمل أو الميزان وعليها مشى القهستاني ثم قال وفي شرح الطحاوي أن بعض مشايخنا قدوره بأقصر أيام السنة .
قوله ( ولا يشترط الخ ) إذ لا بد للمسافر من النزول للأكل والشرب والصلاة .
ولأكثر النهار حكم كله فإن المسافر إذا بكر في اليوم الأول وسار إلى وقت الزوال حتى بلغ المرحلة فنزل بها للاستراحة وبات بها ثم بكر في اليوم الثاني وسار إلى ما بعد الزوال ونزل ثم بكر في اليوم الثالث ومشى إلى الزوال فبلغ المقصد قال شمس الأئمة السرخسي الصحيح أنه يصير مسافرا عند النية كما في الجوهرة والبرهان .
إمداد .
ومثله في البحر والفتح وشرح المنية .
أقول وفي قوله حتى بلغ المرحلة إشارة إلى أنه لا بد أن يقطع في ذلك اليوم الذي ترك في أوله الاستراحات المرحلة المعتادة التي يقطعها في يوم كامل مع الاستراحات وبهذا يظهر لك أن المراد من التقدير بأقصر أيام السنة إنما هو في البلاد المعتدلة التي يمكن قطع المرحلة المدكورة في معظم اليوم من أقصر أيامها فلا يرد أن أقصر أيام