في محله ومثله لو مشى خطوتين أو ثلاثا على ما مر .
قوله ( ورد سلام ) أي وتشميت عاطس بخلاف ما لو تكلم كلمات أو شرب جرعات أو عقد نكاحا أو بيعا فإنه لا يكفيه سجدة واحدة .
شرح المنية .
قوله ( وكذا دابة .
أي سائرة ح قوله ( لأن الصلاة تجمع الأماكن ) ضرورة أن اختلاف المكان يمنع صحة الصلاة ومفاده التسوية بين كون التكرار في ركعة أو أكثر وهو قول أبي يوسف وهو الأصح خلافا لمحمد فإن عنده يتكرر الوجوب بتكرارها في ركعتين .
شرح المنية .
قوله ( ولو لم يصل تتكرر ) لأن سيرها مضاف إليه حتى يجب عليه ضمان ما أتلفت بخلاف سير السفينة .
ح عن الدرر .
قوله ( كما تتكرر ) أي على السامع دون التالي وفي عكسه بعكسه ط .
والحاصل أن من تكرر مجلسه من سامع أو تال تكرر الوجوب عليه دون صاحبه .
قوله ( وغلامه يمشي ) أقول ومثله لو كان راكبامعه لما في شرح تلخيص الجامع لو كان المصلي على الدابة في محمل وكررها مرارا يتحد الوجوب في حقه ويتعدد في حق عديله لاختلاف المكان في حق السامع ا ه أي إلا إذا اقتدى به .
وفي الخانية راكبان كل منهما يصلي صلاة نفسه فتلا أحدهما آية مرتين والآخر آية أخرى مرة وسمع كل من الآخر فعلى الأول سجدتان إحداهما في الصلاة لقراءته والأخرى بعد الفراغ لقراءة صاحبه لأنها لا تكون صلاتية .
وعلى الثاني سجدة في صلاته لقراءته وسجدتان بعد الفراغ لتلاوتي صاحبه على رواية النوادر ووحدة في ظاهر الرواية وعليه الاعتماد لأن السامع مكانه واحد وكذا التالي ا ه .
قوله ( تتكر رعلى الغلام ) لتبدل المجلس في حقه بخلاف الراكب لأن الصلاة تجمع المتفرق ط .
قوله ( لا تتكرر ) أي على السامع .
قوله ( على المفتى به ) راجع إلى صورة العكس فقط ومقابله ما صححه في الكافي من تكررها على السامع أيضا لأن التلاوة هي السبب في حقه أيضا لكن بشرط السماع وصحح في الهداية والخانية الأول .
قال في الينابيع وعليه الفتوى .
قال الفقير وبه نأخذ .
شرح المنية قوله ( وأما الصلاة على الرسول فكذلك ) أي كالسجدة تتكرر عند ذكر اسمه الشريف أو سماعه في مجلسين لا في مجلس وكان الأولى ذكر هذه المسألة عند قول المتن ولو كررها في مجلسين الخ كما فعل في البحر .
قال في شرح المنية واعلم أن حكم الصلاة على النبي عند ذكر اسمه على القول بوجوبها كحكم السجدة في عدم تكرر الوجوب عند اتحاد المجلس لكن يندب تكرار الصلاة دون السجود .
والفرق أن الصلاة عليه يتقرب بها مستقلة وإن لم يذكر بخلاف السجدة فإنها لا يتقرب بها مستقلة من غير تلاوة ا ه .
قوله ( وقال المتأخرون تتكرر ) قال في البحر وقدمنا ترجيحه ا ه .
وتقدم هذا البحث في فصل إذا أراد الشروع وقدمنا هناك ترجيح الأول وصححه في الكافي هنا وجزم به ابن الهمام في ( زاد الفقير ) .
قوله ( فالأصح الخ ) وقيل مرة وقيل إلى العشر وقيل كلما عطس ح .
وإنما يجب تشميته إذا حمد الله تعالى كذا في ( شرح تلخيص الجامع ) .
قوله ( فيه الخ ) وقال محمد في الجامع الصغير لأن فيه هجر شيء من القرآن وذلك ليس من أعمال المسلمين لأنه فرار